responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 192

و الاستثناء بالمشيئة (1) يوقف اليمين عن الانعقاد، إذا اتّصل باليمين، أو انفصل بما جرت العادة أن الحالف لم يستوف غرضه.

و لو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم باليمين، و لغا الاستثناء.

و فيه رواية مهجورة.

و يشترط في الاستثناء النطق، و لا تكفي النّية.

و لو قال: لأدخل [1] الدار إن شاء زيد، فقد علّق اليمين على مشيئته، فإن قال: شئت، انعقدت اليمين، و إن قال: لم أشأ، لم تنعقد. و لو جهل حاله، إما بموت أو غيبة، لم تنعقد اليمين، لفوات الشرط.


لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ [2] فعن الصادق (عليه السلام) أنه قال:

«اللّغو هو قول الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه، و لا يعقد على شيء» [3].

و لو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره فهو في معنى لغو اليمين أيضا.

و لا فرق مع عدم القصد بين الصريح كقوله: و اللّه، و الكناية كحلفه بما يحتمل اليمين و غيره كقوله: و حقّ اللّه.

قوله: «و الاستثناء بالمشيئة. إلخ».

(1) المراد بالاستثناء بالمشيئة هنا أن يقول بعد اليمين: إن شاء اللّه. فإذا عقّب اليمين بها لم يحنث بالفعل المحلوف عليه و لم تلزمه الكفّارة، لما روي أنه صلّى


[1] في الشرائع الطبعة الحجريّة: لا أدخل، و في متن الجواهر (35: 248): لأدخلنّ.

[2] المائدة: 89.

[3] تفسير العيّاشي 1: 336 ح 164، الكافي 7: 443 ح 1، التهذيب 8: 280 ح 1023 الوسائل 16: 144 ب «17» من كتاب الأيمان ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست