نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 191
و لا تنعقد اليمين إلا بالنيّة. (1) و لو حلف من غير نيّة لم تنعقد، سواء كان بصريح أو كناية، و هي يمين اللّغو.
و في الحديث: «قلت: يا رسول اللّه ما حقّ اللّه على عباده؟ قال: ألّا يشركوا به شيئا، و يعبدوه، و يقيموا الصلاة، و يؤتوا الزكاة» [1]. و قد يراد به القرآن، قال تعالى وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ[2] يعني: القرآن. و قد يراد به اللّه الحقّ، كغيره من الصفات الراجعة إلى ذاته من غير اعتبار زيادة. فإذا قال الإنسان: و حقّ اللّه لأفعلنّ، لم تنعقد اليمين، لاشتراكه بين أمور كثيرة أكثرها لا تنعقد به اليمين، سواء قصد تلك الأفراد أم أطلق، لأن المتبادر من حقّه غيره.
و قال الشيخ في المبسوط [3] و جماعة [4]: تنعقد اليمين بذلك، لأنها يمين عرفا، و لأغلبيّة استعمالها في المعنى الأخير، و لأن «حقّ» [5] صفة عامّة فإذا أضيف إلى اللّه تعالى اختصّ به، فكان يمينا كسائر صفات ذاته من العظمة و العزّة و غيرها. و لا إشكال في عدم الانعقاد لو قصد به أحد المعنيين الأولين.
قوله: «و لا تنعقد اليمين إلا بالنيّة. إلخ».
(1) المراد بالنّية القصد إليه. و احترز به عمّن سبق لسانه إلى كلمة اليمين، كقوله في حالة غضب أو لجاج أو عجلة أو صلة كلام: لا و اللّه [و] [6] بلى و اللّه، فإن يمينه لا تنعقد و لا يتعلّق به كفّارة، لقوله تعالى:
[1] نقله بتمامه في الحاوي الكبير 15: 275، و أورد صدره في مسند أحمد 2: 309، سنن ابن ماجه 2: 1435 ح 4296، مجمع الزوائد 1: 50.