نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 193
..........
اللّه و عليه و آله قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء اللّه، لم يحنث» [1]. و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من استثنى في يمين فلا حنث عليه و لا كفّارة» [2]. و لا فرق بين ما يعلم مشيئة اللّه فيه كالواجب و الندب و غيرهما [3]، لعموم النصّ، خلافا للعلامة [4] حيث خصّ الحكم بما لا يعلم فيه المشيئة، نظرا إلى التعليل.
و يشترط:
أن يتلفّظ بكلمة الاستثناء، فلو نوى بقلبه «إن شاء اللّه» لم تعتبر نيّته، و لم يندفع [5] الحنث و الكفّارة.
و أن يكون قاصدا إلى التلفّظ بها كاليمين، فلو سبق لسانه إليها من غير قصد لم يعتدّ بها.
و أن يكون كلمة الاستثناء متّصلة باليمين لا يتخلّلها كلام و لا سكوت، إلا أن يكون قليلا، كنفس [6] و عيّ و تذكّر و سعال و نحو ذلك ممّا لا يخلّ بالمتابعة عرفا.
و الرواية التي أشار إليها المصنف بعدم اشتراط الاتّصال رواها عبد اللّه بن ميمون القدّاح في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: للعبد أن
[1] مسند أحمد 2: 309، صحيح مسلم 3: 1275 ح 23، سنن الترمذي 4: 92 ح 1532، نصب الراية 3: 302، سنن البيهقي 10: 46.
[2] الكافي 7: 448 ح 5، التهذيب 8: 282 ح 1031، الوسائل 16: 157 ب «28» من كتاب الأيمان ح 1.