نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 189
و لو قال: لعمر اللّه، (1) كان قسما، و انعقدت به اليمين.
و لا تنعقد اليمين: (2) بالطلاق، و لا بالعتاق، و لا بالتحريم، و لا بالظهار، و لا بالحرم، و لا بالكعبة و المصحف و القرآن، و [لا] الأبوين، و لا بالنبيّ و الأئمّة (عليهم السلام).
و إن كان محتملا على السواء لا يحكم به إلا مع تصريحه بإرادة المعنى المطلوب.
هذا بحسب الظاهر، و أما فيما بينه و بين اللّه تعالى فالمعتبر ما نواه.
و على هذا فيحكم بوقوع اليمين ممّن سمع منه قوله: أقسمت باللّه لأفعلنّ، ما لم يخبر عن إرادة الخبر، و لا يحكم على من سمع منه: أشهد باللّه لأفعلنّ، إلا مع إخباره بإرادة اليمين. و على قول الشيخ لا يحكم باليمين فيهما إلا مع إخباره بإرادة اليمين، كما لو تلفّظ بالكنايات في الطلاق و الظهار و قلنا بوقوعهما بها أو ببعضها، على ما سبق [1] تحقيقه.
قوله: «و لو قال: لعمر اللّه. إلخ».
(1) هو بفتح [1] العين مرفوع على الابتداء، و الخبر محذوف. و المعنى: لعمر اللّه قسمي. و هو بمعنى البقاء و الحياة. و هو قريب من العمر بالضمّ، لكنّه لم يستعمل في القسم إلا مفتوحا. و هو بهذا المعنى محتمل للمعاني المانعة من انعقاد اليمين كالقدرة و العلم و غيرهما من الصفات، لكنّه لمّا استعمل في اليمين عرفا و شرعا حكموا بانعقاده به.
قوله: «و لا تنعقد اليمين. إلخ».
(2) المشهور بين الأصحاب أن اليمين لا تنعقد إلا باللّه تعالى و أسمائه المذكورة
[1] في هامش «ق، ط»: «صرّح في القاموس بأن العمر بالفتح هو العمر بالضمّ، حيث قال:
العمر بالفتح و بالضمّ و بضمّتين: الحياة، ثمَّ قال: و لعمر اللّه أي: و بقاء اللّه. كذا وجدت بخطّ المصنف (رحمه الله)». انظر القاموس المحيط 2: 95.