نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 190
و كذا: و حقّ اللّه، (1) فإنه حلف بحقّه لا به. و قيل: تنعقد. و هو بعيد.
سابقا، و لا تنعقد بغيره من المخلوقات المعظّمة و الأماكن المشرّفة، كالأنبياء [1] [و الأئمّة] [2] و الملائكة و الحرم و الكعبة و غيرها، قال (صلّى اللّه عليه و آله): «لا تحلفوا إلّا باللّه» [3]، و في حديث آخر عنه (صلّى اللّه عليه و آله): «من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت» [4]، و روى محمد بن مسلم في الحسن قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) قول اللّه عزّ و جلّ وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ[5]وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ[6] و ما أشبه ذلك، فقال: إن اللّه يقسم من خلقه بما شاء، و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به» [1].
و شذّ قول ابن الجنيد [2] بانعقاده بما عظّم اللّه من الحقوق، كقوله: و حقّ رسول اللّه و حقّ القرآن، و بالطلاق و العتاق و الصدقة و نحوها.
قوله: «و كذا: و حقّ اللّه. إلخ».
(1) «حقّ اللّه» قد يراد به ما يجب له على عباده من العبادات التي أمر بها،
[1] الكافي 7: 449 ح 1، التهذيب 8: 277 ح 1009، الوسائل 16: 160 ب «30» من أبواب كتاب الأيمان ح 3: و في المصادر: إن للّه أن يقسم.
[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 649، و ليس فيه: الطلاق و العتاق و الصدقة، انظر نهاية المرام للعاملي 2: 330.