نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 188
..........
غيره خلاف الظاهر، فلا يصار إليه إلا مع دعوى إرادته، بخلاف الشهادة.
و بهذا المعنى صرّح غير [1] الشيخ من أتباعه، و العلامة في المختلف [2] و التحرير [1]. و في القواعد [4] وافق المصنف على الحكم بانعقاد اليمين مع الإطلاق، و كذلك في الدروس [5] ناقلا له عن الشيخ كما أطلقه المصنف. و ليس كذلك، فإن الشيخ اعتبر في انعقاده يمينا قصده، و صرّح مع الإطلاق بعدم الانعقاد. و كذلك حكم [6] في قوله: أقسمت. و غيره [7] فرّق بين اللفظين كما ذكرناه.
فإن قيل: القصد معتبر في سائر الأيمان، فكيف ينعقد هنا مع الإطلاق؟! فيكون تقييد الشيخ أجود من إطلاق من حكم بصحّته مع الإطلاق.
قلنا: ليس المراد بالقصد الّذي لم يعتبره القصد إلى اليمين الموجب لانعقاده في نفس الأمر، لأن ذلك لا نزاع في اعتباره، و إنما الكلام في القصد الذي لا يحكم بوقوع اللفظ المحتمل بدونه، كما سبق البحث [8] فيه في الفرق بين اللفظ الصريح و الكناية في الطلاق و غيره. و حاصله: أن اللفظ إذا كان صريحا يحكم بوقوعه على من تلفّظ به ظاهرا و إن لم يعلم منه قصده إلى مدلول اللفظ،
[1] تحرير الأحكام 2: 97، و فيه: لم ينعقد، و على «لم» رمز «خ» أي: نسخة، و الظاهر أنها زائدة، و عليه تتمّ نسبة القول إلى التحرير.
[1] كابن البرّاج على ما في نسخة من مهذّبه راجع المهذّب 2: 407، و حكاه عنه العلامة في المختلف: 655.