و إن قال: أردت غير القسم كالوعد و الإخبار عن الماضي، قبل، للاحتمال كالسابق.
و للشيخ- (رحمه الله)- قولان، أحدهما في المبسوط أنه «إن أراد به اليمين كان يمينا، و إن أطلق أو لم يرد لم يكن يمينا» [2]. و الثاني في الخلاف [3] أنه لا يكون يمينا مطلقا، لأن لفظ الشهادة لا يسمّى يمينا، و لم يطّرد به عرف اللغة و لا الشرع، بخلاف القسم. و يحتمل أن يريد: أشهد بوحدانيّة اللّه تعالى ثمَّ يبتدئ:
لأفعلنّ كذا.
و لا كذلك لو قال: أعزم باللّه أو عزمت باللّه لأفعلنّ [كذا] [4]، فإنّه لا يكون يمينا مطلقا، لأن العرف لم يطّرد بجعله يمينا، و لا ورد الشرع به، و لإمكان أن يريد الإخبار عن عزمه و الحلف على المعزوم عليه أو الوعد بذلك، خلافا لبعض العامّة [5].
و اعلم أن مقتضى قول المصنف (رحمه الله): «و كذا أشهد» و قوله: «للشيخ قولان» بعد قوله في المشبّه به أنه يحمل على اليمين إلا مع دعوى إرادة الإخبار:
أن الحكم في الشهادة كذلك، و أن أحد قولي الشيخ مثله. و الّذي صرّح به الشيخ [6] خلاف ذلك، و أنه لا يصير يمينا مع لفظ الشهادة إلا مع قصد اليمين لا مع الإطلاق، بخلاف القسم. و وجه الفرق: أن القسم ظاهر في اليمين، و حمله على