responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 186

و كذا [لو قال]: أشهد. (1) إلا أن يقول: [أشهد] باللّه. و فيه للشيخ قولان. و لا كذلك لو قال: أعزم باللّه، فإنه ليس من ألفاظ القسم.


ينعقد يمينه قطعا [1]، لعدم حلفه باللّه. و إن نطق بها، فإن قصد اليمين أو أطلق انعقدت. أما مع القصد فواضح. و أما مع الإطلاق فلأنه إنشاء [2] يمين عرفا و شرعا، قال تعالى وَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمٰانِهِمْ [3] فيحمل عليه.

و إن قال: أردت الوعد في الأول و الإخبار في الثاني، فقد أطلق المصنف و جماعة [4] قبوله، لظهور الاحتمال، و أصالة عدم الانعقاد، و كون ذلك راجعا إلى قصده و هو أعلم به. و يحتمل عدم القبول ظاهرا، لظهور كونه إنشاء، كما لا يقبل إخباره عن قوله: «أنت طالق» بأنّي أردت طلاقا سابقا. و لأن [1] اللفظ إذا كان محتملا للأمرين لم يحمل على اليمين مع الإطلاق، بل يتوقّف الحكم بكونه يمينا على قصده. و من حمل الإطلاق على اليمين لا يقبل منه غيره ظاهرا كما في نظائره.

قوله: «و كذا: أشهد. إلخ».

(1) إذا قال: أشهد باللّه أو شهدت باللّه، فالأشهر أنه كالسابق يكون يمينا مع قصده و إطلاقه، لورود الشرع بهذه اللفظة بمعنى اليمين، قال اللّه تعالى قٰالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ [6] و المراد: نحلف، و لذلك قال تعالى على الأثر:


[1] ظاهر سياق الاستدلال يقتضي أن تكون الجملة: «و لأن اللفظ- إلى- على قصده» بعد العبارة: «و هو أعلم به» في السطر الثالث، و لكنّها كما هي عليه فيما لدينا من النسخ الخطّية و الحجريّتين.


[1] في «ذ، خ، م»: مطلقا.

[2] في «د، ط، خ»: أنشأ يمينا.

[3] الأنعام: 109.

[4] راجع المبسوط 6: 196، قواعد الأحكام 2: 130، الدروس الشرعيّة 2: 162.

[6] المنافقون: 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست