نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 185
و لو قال: اقسم باللّه، (1) أو أحلف باللّه، كان يمينا. و كذا لو قال:
أقسمت باللّه، أو حلفت باللّه.
و لو قال: أردت الإخبار عن يمين ماضية، قبل، لأنه إخبار عن نيّته. و لو لم ينطق باللفظة الجلالة لم تنعقد.
و كذا إن قصد المعنى الثاني بطريق أولى. و إن قصد الثالث انعقدت، لأنه حلف باللّه. و إن أطلق فالوجه الانعقاد، حملا لكلامه على المعنى الحقّ، و لأنه أغلب خصوصا إذا كان يعتقد ذلك. و يحتمل العدم، لاشتراك اللفظ فيسقط حرمته، و كون المسألة اجتهاديّة قد اختلف فيها أكابر العلماء فلا ينصرف إلى أحد الأمرين بدون القصد، و ذلك يوجب وقوف اليمين.
و أما الحلف بجلال اللّه و كبريائه و عظمته فتنعقد اليمين به مطلقا، لأنها و إن شاركت القدرة و العلم في الصفات لكن هذه ليست من الصفات التي ذهب بعضهم [1] إلى زيادتها، و إنما مرجعها إلى ذات اللّه المتّصفة بالكبرياء و العظمة و الجلال.
و المصنف- (رحمه الله)- تردّد في انعقاد اليمين في الجميع، ممّا ذكر، و من أن اشتراك القدرة و العلم يمنع من الانعقاد بهما و إن قصد بهما اللّه تعالى، كغيرهما من أسمائه المشتركة من غير أغلبيّة عليه تعالى. و العظمة و الجلال و الكبرياء كذلك، لأنها تستعمل في الصفة الزائدة، و ربما أطلقت على ما يطلق عليه القدرة و العلم، و يقول الإنسان: عاينت كبرياء اللّه و عظمته، و يريد مثل ذلك. و لأن هذه الصفات ليست من أسماء اللّه تعالى الغالبة و لا المشتركة، فلا ينعقد بها اليمين، لأنها لا تنعقد إلّا باللّه و أسمائه. و الأشهر الأول.
قوله: «و لو قال: اقسم باللّه. إلخ».
(1) إذا قال: أقسم أو أقسمت أو أحلف أو حلفت، فإن لم ينطق بالجلالة لم