responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 121

..........


و الثاني: قبول دعواه الأخيرة، لأن قوله: «من ثمن مبيع» مقبول من حيث اتّصاله، و هو أعمّ من كونه مقبوضا و غير مقبوض، فإذا قال بعد ذلك: «لم أقبضه» فقد ذكر بعض محتملاته، بل ما يوافق الأصل، إذ الأصل عدم القبض، فعلى البائع إثبات القبض. و هذا اختيار الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2].

و ثالثها: أن يأتي بمجموع الكلام متّصلا فيقول: له عليّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضه. فإن قلنا بالقبول في السابقة قبل هنا بطريق أولى. و إن قلنا بعدمه احتمل هنا القبول، لأن الكلام جملة واحدة، و لإمكان صدقه فيما أخبر به و أراد التخلّص بالإقرار به، فلو لم يقبل منه و الزم بخلاف ما أقرّ به لزم انسداد باب الإقرار بالواقع حيث يراد، و هو مناف للحكمة.

و قيل [3]: لا يقبل هنا أيضا، لاشتماله على إقرار و دعوى فيقبل الإقرار و تسقط الدعوى إلى أن يأتي لها بحجّة. و لأن هذه الضميمة بمنزلة المنافي، لأن مقتضى: «أن له عليه ألفا» وجوب أدائها إليه مطلقا و ثبوتها في ذمّته أو في عهدته، و كونها: «من ثمن مبيع لم يقبضه» يقتضي عدم استقرارها في الذمّة، لجواز تلف المبيع قبل أن يقبضه، و عدم وجوب تسليمها مطلقا بل مع تسليم المبيع.

و الأول لا يخلو من قوّة. و المنافاة ممنوعة، و إنما هو وصف زائد على الإقرار المطلق، و الواقع هو الإقرار المقيّد لا المطلق، كما لو قيّد الألف بقيد آخر


[1] المبسوط 3: 34.

[2] الخلاف 3: 375 مسألة (24).

[3] راجع السرائر 2: 511- 512، قواعد الأحكام 1: 286، اللمعة الدمشقيّة: 139، جامع المقاصد 9: 330.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست