responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 100

..........


الاعتراف بالحقوق المنوطة بالبلوغ، و ذلك لا يقتضي كونه نفسه إقرارا.

و أيضا فإنه على تقدير قبول قوله يحكم ببلوغه سابقا على قوله، فلا يكون إقراره إقرار الصبيّ إلا من حيث الظاهر. و لكن الأمر هنا أسهل، لجواز وصفه بالصبا من هذا الوجه، فإنه حال الإقرار كان محكوما بصباه، و إنما كشف تمام إقراره عن عدم صباه، و ذلك حكم متأخّر عن حالة الإقرار.

و حكم دعوى الصبيّة البلوغ بالحيض كدعوى الصبيّ الاحتلام [1]، و بالسنّ و الإنبات يستويان. لكن إنما تظهر فائدة دعواها الحيض مع الجهل بسنّها، إذ لو علم لم يعتبر بالدم المتقدّم على سنّ البلوغ، كما لا احتياج إلى المتأخّر عنه.

و لا يتوقّف ثبوت الاحتلام و الحيض على اليمين على الأصحّ، و إلّا دار، لأن صحّة اليمين مشروطة بكون الحالف بالغا، لرفع القلم عن الصبيّ، فيتوقّف على الحكم بالبلوغ، فلو توقّف الحكم بالبلوغ على اليمين لزم توقّف كلّ منهما على الآخر.

و أجاب في الدروس [2] بجواز كون اليمين موقوفة على إمكان بلوغه، و الموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه، فتغايرت الجهة.

و يضعّف بأن إمكان البلوغ غير كاف في اعتبار أقوال الصبيّ و أفعاله، فلا بدّ في الحكم بصحّته من العلم بالبلوغ كنظائره من الأحكام المترتّبة عليه، و يعود الدور. و أما الاكتفاء في اليمين بإمكان البلوغ فهو عين المتنازع و محلّ المنع.


[1] في «ذ، د» و الحجريّتين: بالاحتلام.

[2] الدروس الشرعيّة 3: 126- 127.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست