responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 102

و لو أقرّ لعبد صحّ، (1) و يكون المقرّ به لمولاه، لأن للعبد أهليّة التصرّف.

و لو أقرّ لحمل صحّ، (2) سواء أطلق أو بيّن سببا محتملا، كالإرث أو الوصيّة.

و لو نسب الإقرار إلى السبب الباطل، كالجناية عليه، فالوجه الصحّة، نظرا إلى مبدإ الإقرار، و إلغاء لما يبطله.


قوله: «و لو أقرّ لعبد صحّ. إلخ».

(1) نبّه بقوله: «لأنّ للعبد أهليّة التصرّف» على الفرق بينه و بين البهيمة مع اشتراكهما في عدم الملك: بأن للعبد أهليّة التصرّف بالمعاملة و الإقراض و الاقتراض و الهبة و سائر الإنشاءات بإذن المولى، فأمكن لذلك نسبة المقرّ به إليه و إن كان ملكه للمولى، و الإسناد إليه لذلك إسناد مجازيّ إلا أنه شهير في الاستعمال شائع في العرف، بخلاف البهيمة، فإن أهليّتها للملك و نسبته إليها- بسبب الجناية و نحوها من الأسباب- و إن كان مجازا أيضا إلا أنه بعيد خفيّ المعنى، فلذا لم يحمل الإطلاق عليه و صحّ مع التصريح به.

قوله: «و لو أقرّ لحمل صحّ. إلخ».

(2) إذا أقرّ لحمل فإما أن يعزيه إلى سبب يفيد الحمل الملك، أو إلى سبب لا يفيده له شرعا، أو يطلق. ففي الأول لا إشكال في صحّة الإقرار كما لو قال: له عندي كذا بسبب وصيّة اوصي له بها أو إرث ورثه، لما تقدّم [1] من صحّة الوصيّة


[1] في ج 6: 236.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست