responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 83

و إن لم يكن و كان فيه عظم، غسّل و لفّ في خرقة و دفن. و كذا السقط إذا كان له أربعة أشهر (1) فصاعدا. و إن لم يكن فيه عظم، اقتصر على لفّه في خرقة (2) و دفنه. و كذا السقط إذا لم تلجه الروح (3).

و إذا لم يحضر الميّت مسلم و لا كافر و لا محرم من النساء، دفن بغير غسل، و لا تقربه الكافرة. و كذا المرأة و روي أنهم يغسلون وجهها و يديها [1].


و حكم القلب حكمه. و كذا عظام الميت بأجمعها دون الرأس و أبعاضها، لعدم النص.

قوله: «و كذا السقط إذا كان له أربعة أشهر».

(1) أي حكمه حكم ما فيه الصدر، فيجب تغسيله ثلاثا و تكفينه و تحنيطه، لكن لا تشرع الصلاة عليه لأن شرطها كون المولود حيّا، ففي العبارة التباس في الحكم و العطف.

قوله: «و إن لم يكن فيه عظم لفّ في خرقة. إلخ».

(2) لا فرق في القطعة بقسميها بين المبانة من الميّت و الحي على أشهر القولين.

و قطع المصنف في المعتبر بدفن المبانة من الحي بغير غسل و إن كان فيها عظم [2].

و الأول أولى.

قوله: «و كذا السقط إذا لم تلجه الروح».

(3) المراد به من قصر سنّه عن أربعة أشهر، كما صرّح به الأصحاب [3]


[1] الكافي 3: 159 ح 13، الفقيه 1: 95 ح 438، التهذيب 1: 342 ح 1002، الاستبصار 1:

200 ح 705، الوسائل 2: 709 ب «22» من أبواب غسل الميت ح 1.

[2] المعتبر 1: 319.

[3] منهم ابن البراج في المهذب 1: 56، و الشيخ في النهاية: 41.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست