نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 83
و إن لم يكن و كان فيه عظم، غسّل و لفّ في خرقة و دفن. و كذا السقط إذا كان له أربعة أشهر (1) فصاعدا. و إن لم يكن فيه عظم، اقتصر على لفّه في خرقة (2) و دفنه. و كذا السقط إذا لم تلجه الروح (3).
و إذا لم يحضر الميّت مسلم و لا كافر و لا محرم من النساء، دفن بغير غسل، و لا تقربه الكافرة. و كذا المرأة و روي أنهم يغسلون وجهها و يديها[1].
و حكم القلب حكمه. و كذا عظام الميت بأجمعها دون الرأس و أبعاضها، لعدم النص.
قوله: «و كذا السقط إذا كان له أربعة أشهر».
(1) أي حكمه حكم ما فيه الصدر، فيجب تغسيله ثلاثا و تكفينه و تحنيطه، لكن لا تشرع الصلاة عليه لأن شرطها كون المولود حيّا، ففي العبارة التباس في الحكم و العطف.
قوله: «و إن لم يكن فيه عظم لفّ في خرقة. إلخ».
(2) لا فرق في القطعة بقسميها بين المبانة من الميّت و الحي على أشهر القولين.
و قطع المصنف في المعتبر بدفن المبانة من الحي بغير غسل و إن كان فيها عظم [2].
و الأول أولى.
قوله: «و كذا السقط إذا لم تلجه الروح».
(3) المراد به من قصر سنّه عن أربعة أشهر، كما صرّح به الأصحاب [3]