responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 84

و يجب إزالة النجاسة من بدنه أولا (1) ثمَّ يغسل بماء السدر (2)، يبدأ برأسه ثمَّ بجانبه الأيمن ثمَّ الأيسر، و أقلّ ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم، و قيل: مقدار سبع ورقات، و بعده بماء الكافور على الصفة (3) المذكورة، و بالماء القراح أخيرا (4).


قوله: «و يجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا».

(1) المراد بها النجاسة الخبثية العرضية، إذ النجاسة المستندة إلى الموت لا تزول بدون الغسل.

قوله: «بماء السدر».

(2) المراد به الماء المطروح فيه شيء من السدر و إن قلّ بحيث يصدق مسمّاه، و لا يخرج الماء بمزجه عن الإطلاق. و لا بد من تحقّق الممازجة فلا يكفي مطلق الوضع.

و لا فرق بين الورق الأخضر و اليابس، فيمرس بالماء ما لم يطحن.

قوله: «و بعده بماء الكافور على الصفة».

(3) و هي كون الغسل مرتّبا كما ذكر، و كون الموضوع من الكافور ما يصدق عليه الاسم، و لا يخرج الماء بكثرته عن الإطلاق.

قوله: «و بالماء القراح أخيرا».

(4) القراح- بفتح القاف- لغة هو الماء الذي لا يشوبه شيء [1]. و المراد به هنا الخالي من السدر و الكافور لا من كل شيء، بل يعتبر فيه مع خلوّه عنهما إطلاق اسم الماء عليه. و قد روي عن الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد يغسل بماء سدر ثمَّ بماء كافور ثمَّ بماء [2]. علّق الأمر في الغسلة الثالثة على الماء المطلق، و هو صادق مع ممازجة ما لا يخرجه عن اسمه من التراب و غيره. و إطلاق اسم القراح عليه باعتبار قسيميه حيث يعتبر فيهما المزج دونه. و وجه اختياره على المطلق دفع توهّم


[1] الصحاح 1: 396 مادة «قرح».

[2] التهذيب 1: 446 ح 1443، الوسائل 2: 682 ب «49» من أبواب غسل الميت ح 6.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست