نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 84
و يجب إزالة النجاسة من بدنه أولا (1) ثمَّ يغسل بماء السدر (2)، يبدأ برأسه ثمَّ بجانبه الأيمن ثمَّ الأيسر، و أقلّ ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم، و قيل: مقدار سبع ورقات، و بعده بماء الكافور على الصفة (3) المذكورة، و بالماء القراح أخيرا (4).
قوله: «و يجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا».
(1) المراد بها النجاسة الخبثية العرضية، إذ النجاسة المستندة إلى الموت لا تزول بدون الغسل.
قوله: «بماء السدر».
(2) المراد به الماء المطروح فيه شيء من السدر و إن قلّ بحيث يصدق مسمّاه، و لا يخرج الماء بمزجه عن الإطلاق. و لا بد من تحقّق الممازجة فلا يكفي مطلق الوضع.
و لا فرق بين الورق الأخضر و اليابس، فيمرس بالماء ما لم يطحن.
قوله: «و بعده بماء الكافور على الصفة».
(3) و هي كون الغسل مرتّبا كما ذكر، و كون الموضوع من الكافور ما يصدق عليه الاسم، و لا يخرج الماء بكثرته عن الإطلاق.
قوله: «و بالماء القراح أخيرا».
(4) القراح- بفتح القاف- لغة هو الماء الذي لا يشوبه شيء [1]. و المراد به هنا الخالي من السدر و الكافور لا من كل شيء، بل يعتبر فيه مع خلوّه عنهما إطلاق اسم الماء عليه. و قد روي عن الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد يغسل بماء سدر ثمَّ بماء كافور ثمَّ بماء [2]. علّق الأمر في الغسلة الثالثة على الماء المطلق، و هو صادق مع ممازجة ما لا يخرجه عن اسمه من التراب و غيره. و إطلاق اسم القراح عليه باعتبار قسيميه حيث يعتبر فيهما المزج دونه. و وجه اختياره على المطلق دفع توهّم