مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نام کتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
1
صفحه :
477
الجزء الأول
3
خطبة شرائع الإسلام
3
[القسم] الأوّل: في العبادات
4
خطبة مسالك الافهام
5
[كتاب الطهارة]
9
[الركن الأول في المياه- و فيه أطراف]
12
[الأول»: في الماء المطلق]
12
[أما الجاري]
12
[و أما المحقون]
13
[و الكر]
14
[و أما ماء البئر]
14
[فروع ثلاثة]
19
[الأول: حكم صغير الحيوان في النزح]
19
[الثاني: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح]
20
[الثالث: إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح]
20
[الثاني في المضاف.]
21
[الثالث في الأسآر.]
23
[الركن الثاني في الطهارة المائية]
26
[و في الوضوء فصول]
26
[الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء]
26
[الثاني: في أحكام الخلوة.]
28
[الأول: في كيفية التخلي.]
28
[الثاني: في الاستنجاء.]
28
[الثالث: في سنن الخلوة]
31
[الثالث: في كيفية الوضوء]
33
[و فروضه خمسة]
33
[الأول: النية]
33
[تفريع]
35
[الفرض الثاني: غسل الوجه]
35
[الفرض الثالث: غسل اليدين]
37
[الفرض الرابع: مسح الرأس]
37
[الفرض الخامس: مسح الرجلين.]
38
[مسائل ثمان:]
39
[الاولى: الترتيب واجب]
39
[الثانية: الموالاة واجبة]
40
[الثالثة: الفرض في الغسلات مرة واحدة]
40
[الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمّى به غاسلا]
40
[الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر]
41
[السادسة: لا يجوز أن يتولّى وضوءه غيره مع الاختيار]
42
[السابعة: لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن]
42
[الثامنة: من به السلس]
42
[و سنن الوضوء]
43
[الرابع: في أحكام الوضوء]
44
[و أما الغسل]
47
[فالواجب ستة أغسال]
47
[الأول في الجنابة]
48
[أما سبب الجنابة]
48
[تفريع: الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه]
50
[و أما الحكم]
51
[و أما الغسل]
52
[مسائل ثلاث]
54
[الأولى: إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل]
54
[الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثمَّ أحدث]
55
[الثالثة: لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان]
55
[الفصل الثاني في الحيض]
55
[أما الأول: بيانه]
55
[مسائل خمس]
60
[الاولى: ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم]
60
[الثانية: لو رأت الدم ثلاثة أيام ثمَّ انقطع، و رأت قبل العاشر]
60
[الثالثة: لو انقطع لدون عشرة]
61
[الرابعة: إذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها]
62
[الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت]
62
[و أمّا ما يتعلّق به فثمانية أشياء]
62
[الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة]
62
[الثاني]
63
[الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد]
63
[الرابع: لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم]
63
[الخامس: يحرم على زوجها وطؤها (1) حتى تطهر]
64
[السادس: لا يصحّ طلاقها]
65
[السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل]
65
[الثامن: يستحب أن تتوضّأ في وقت كل صلاة]
66
[الفصل الثالث في الاستحاضة]
66
[أما الأول: أقسامها]
66
[فالمبتدئة]
68
[و ذات العادة]
69
[و ها هنا مسائل]
70
[الأولى: إذا كانت عادتها مستقرّة عددا و وقتا]
70
[الثانية: لو رأت الدم قبل العادة و في العادة]
70
[الثالثة: لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا]
70
[و المضطربة العادة]
71
[فهنا مسائل ثلاث]
71
[الاولى: لو ذكرت العدد و نسيت الوقت]
71
[الثانية: لو ذكرت الوقت و نسيت العدد.]
72
[الثالثة: لو نسيتهما جميعا]
73
[و أما الأحكام]
74
[الفصل الرابع في النفاس]
75
[الفصل الخامس في أحكام الأموات]
78
[الأول: في الاحتضار.]
78
[الثاني: في التغسيل.]
80
[الثالث: في تكفينه]
88
[مسائل ثلاث]
95
[الأولى: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه]
95
[الثانية: كفن المرأة على زوجها]
95
[الثانية: إذا سقط من الميّت شيء]
96
[الرابع: في مواراته في الأرض]
96
[و في الدفن فروض و سنن]
99
[الخامس: في اللواحق]
103
[الاولى: لا يجوز نبش القبور]
103
[الثانية: الشهيد يدفن بثيابه]
104
[الثالثة: حكم الصبي و المجنون، إذا قتلا شهيدين]
105
[الرابعة: إذا مات ولد الحامل (1) قطع و أخرج]
105
[و أما الأغسال المسنونة]
105
[مسائل أربع:]
107
[الأولى: ما يستحب للفعل و المكان يقدّم عليهما]
107
[الثانية: إذا اجتمع أغسال مندوبة، لا تكفي نية القربة]
108
[الثالثة و الرابعة]
108
[الركن الثالث في الطهارة الترابية]
109
[الأول: في ما يصح معه التيمم]
109
[الأول: عدم الماء.]
109
[الثاني: عدم الوصلة إليه]
110
[الثالث: الخوف]
111
[الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به]
112
[الطرف الثالث في كيفية التيمم]
114
[الطرف الرابع في أحكامه]
115
[الأول: من صلّى بتيمّمه لا يعيد]
115
[الثاني: يجب عليه طلب الماء]
116
[الثالث: من عدم الماء و ما يتيمّم به]
116
[الرابع: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، تطهّر]
116
[الخامس: المتيمّم يستبيح]
116
[السادس: إذا اجتمع ميّت و جنب و محدث، و معهم من الماء ما يكفي أحدهم]
117
[السابع: الجنب إذا تيمّم بدلا من الغسل ثمَّ أحدث]
117
[الثامن: إذا تمكّن من استعمال الماء انتقض تيمّمه]
118
[التاسع: من كان بعض أعضائه مريضا]
118
[العاشر: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء]
119
[الركن الرابع في النجاسات و أحكامها]
120
[القول في النجاسات- و هي عشرة أنواع]
120
[الأول و الثاني: البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه]
120
[الثالث: المنيّ]
120
[الرابع: الميتة]
120
[الخامس: الدماء]
122
[السادس و السابع: الكلب و الخنزير]
122
[الثامن: المسكرات]
122
[التاسع]
123
[العاشر: الكافر]
123
[القول في أحكام النجاسات]
124
[القول في الآنية]
131
[كتاب الصّلاة]
136
[الركن الأول في المقدّمات و هي سبع]
136
[المقدّمة الأولى في أعداد الصلاة]
136
[المقدمة الثانية في المواقيت و النظر في مقاديرها، و أحكامها]
138
[أما الأول: مقاديرها]
138
[و أما أحكامها]
145
[الأولى: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة]
145
[الثانية: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت]
147
[الثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت]
147
[الرابعة: الفرائض اليومية مرتبة في القضاء]
148
[الخامسة: تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس]
148
[السادسة: ما يفوت من النوافل ليلا، يستحب تعجيله]
149
[السابعة: الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها]
149
[الثامنة: لو ظنّ أنه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر]
150
[المقدمة الثالثة في القبلة]
151
[الأول: القبلة]
151
[الثاني: في المستقبل]
155
[الثالث: ما يستقبل له]
159
[الرابع: في أحكام الخلل]
160
[الأولى: الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد]
160
[الثانية: إذا صلى إلى جهة]
160
[الثالثة: إذا اجتهد لصلاة، ثمَّ دخل وقت أخرى]
161
[المقدمة الرابعة في لباس المصلي]
162
[الاولى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة]
162
[الثانية: الصوف و الشعر و الوبر و الريش مما يؤكل لحمه طاهر]
162
[الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب]
163
[الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال]
164
[الخامسة: الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه]
165
[السادسة: لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم]
165
[السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه تصحّ الصلاة فيه]
166
[الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود (3) ما عدا العمامة]
168
[المقدمة الخامسة في مكان المصلي]
170
[المقدمة السادسة في ما يسجد عليه]
177
[المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة]
181
[الأول: فيما يؤذن له و يقام]
181
[الثاني: في المؤذّن]
185
[الثالث: في كيفية الأذان.]
186
[الرابع: في أحكام الأذان.]
190
[الاولى: من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثمَّ استيقظ]
190
[الثانية: إذا أذّن ثمَّ ارتدّ]
190
[الثالثة: يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه]
191
[الرابعة: إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، كره الكلام]
191
[الخامسة: يكره للمؤذّن أن يلتفت يمينا و شمالا]
191
[السادسة: إذا تشاحّ الناس في الأذان قدّم الأعلم]
192
[السابعة: إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا]
192
[الثامنة: إذا سمع الإمام أذان مؤذّن، جاز أن يجتزئ به في الجماعة]
192
[التاسعة: من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة، تطهّر و بنى]
193
[العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهّر و أعادها]
193
[الحادية عشرة: من صلّى خلف إمام لا يقتدى به]
193
[الركن الثاني في أفعال الصلاة]
195
[فالواجبات ثمانية]
195
[الأول: النية]
195
[الثاني: تكبيرة الإحرام]
198
[الثالث: القيام]
200
[الرابع: القراءة]
203
[و ها هنا مسائل سبع]
209
[الاولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد]
210
[الثانية: الموالاة في القراءة شرط في صحتها]
210
[الثالثة: روى أصحابنا أنّ «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة]
211
[الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس]
211
[الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد، اثنتا عشرة تسبيحة]
212
[السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل]
212
[السابعة: المعوذتان من القرآن]
212
[الخامس: الركوع]
212
[و الواجب فيه خمسة أشياء]
212
[الأول: أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه]
213
[الثاني: الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة]
214
[الثالث: رفع الرأس منه]
214
[الرابع: الطمأنينة في الانتصاب]
214
[الخامس: التسبيح فيه]
214
[السادس: السجود]
217
[و واجبات السجود ستة]
217
[الأول: السجود على سبعة أعضاء]
218
[الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه]
219
[الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه]
219
[الرابع: الذكر فيه]
219
[الخامس: الطمأنينة]
220
[السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا]
220
[مسائل ثلاث]
221
[الاولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض]
221
[الثانية: سجدات القرآن خمس عشرة]
221
[الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم]
222
[السابع: التشهّد]
222
[و مسنون هذا القسم]
223
[الثامن: التسليم]
223
[و أما المسنون في الصلاة فخمسة]
225
[الأول: التوجه]
225
[الثاني: القنوت]
225
[الثالث: شغل النظر]
226
[الرابع: شغل اليدين]
226
[الخامس: التعقيب]
226
[خاتمة]
226
[قواطع الصلاة قسمان]
226
[أحدهما يبطلها عمدا و سهوا]
226
[الثاني لا يبطلها إلا عمدا]
226
[مسائل أربع]
230
[الأولى: إذا عطس الرجل في الصلاة]
230
[الثانية: إذا سلّم عليه]
231
[الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء]
231
[الرابعة: يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف (2) تلف مال]
232
[الركن الثالث في بقية الصلوات]
233
[الأول: في صلاة الجمعة.]
233
[الأول: الجمعة]
233
[شروط الجمعة]
235
[الأول: السلطان العادل أو من نصبه]
235
[الثاني: العدد.]
236
[الثالث: الخطبتان.]
236
[الرابع: الجماعة]
239
[الخامس: أن لا يكون هناك جمعة اخرى]
239
[الثاني: فيمن يجب عليه.]
240
[و ها هنا مسائل]
242
[الاولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة]
242
[الثانية: من سقطت عنه الجمعة]
243
[الثالثة: إذا زالت الشمس لم يجز السفر]
243
[الرابعة: الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟]
244
[الخامسة: ما يعتبر في إمام الجمعة]
244
[السادسة: المسافر إذا نوى الإقامة]
245
[السابعة: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة]
245
[الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان]
245
[التاسعة: إذا لم يكن الامام موجودا و لا من نصبه للصلاة]
246
[العاشرة: إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى]
246
[الثالث: في آدابها]
246
[الفصل الثاني في صلاة العيدين]
250
[و النظر فيها، و في سننها]
250
[النظر الأول: في شروطها]
250
[النظر الثاني في سننها]
251
[مسائل خمس:]
253
[الاولى: التكبير الزائد (1) هل هو واجب؟]
254
[الثانية: إذا اتفق عيد و جمعة]
254
[الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة]
254
[الرابعة: لا ينقل المنبر من الجامع]
255
[الخامسة: إذا طلعت الشمس، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد]
255
[الفصل الثالث في صلاة الكسوف]
256
[أما الأول سببها]
256
[و أما كيفيتها]
258
[و أما حكمها فمسائله ثلاث]
260
[الأولى: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة]
260
[الثانية: إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل]
260
[الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا]
260
[الفصل الرابع في الصلاة على الأموات]
261
[الأول: من يصلّى عليه]
261
[الثاني: في المصلّي]
261
[الثالث: في كيفية الصلاة]
264
[مسائل خمس]
270
[الاولى: من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه]
270
[الثانية: إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد]
270
[الثالثة: يجوز أن يصلي على القبر يوما و ليلة من لم يصل عليه]
270
[الرابعة: الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة]
271
[الخامسة: إذا صلى على جنازة بعض الصلاة]
271
[الفصل الخامس في الصلوات المرغبات]
272
[ينقسم على قسمين]
272
[فمنها ما لا يختص وقتا بعينه]
272
[الأولى: صلاة الاستسقاء]
272
[الثانية: صلاة الاستخارة]
276
[و منها ما يختص وقتا معينا]
276
[الأولى: نافلة شهر رمضان]
276
[الثانية: صلاة ليلة الفطر]
281
[الثالثة: صلاة يوم الغدير.]
281
[الرابعة]
281
[الخامسة: صلاة ليلة المبعث و يومه]
281
[خاتمة]
281
[الركن الرابع في التوابع]
283
[الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة]
283
[أما العمد]
283
[فروع]
284
[الأول: إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية و صلى]
284
[الثاني: إذا لم يعلم أن الجلد ميتة، فصلّى فيه ثمَّ علم]
285
[الثالث: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه]
285
[و اما السهو]
286
[فإن أخلّ بركن]
286
[و إن أخلّ بواجب غير ركن]
289
[فالأوّل: من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات]
289
[الثاني: من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة]
290
[الثالث: من ترك سجدة أو التشهد]
292
[و اما الشك]
292
[ففيه مسائل]
292
[الاولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد]
292
[الثانية: إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ثمَّ ذكر]
292
[تفريع]
293
[الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية]
293
[و مسائله أربع]
294
[الاولى: من شك بين الاثنتين و الثلاث بنى على الثلاث]
294
[الثانية: من شك بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع]
294
[الثالثة: من شك بين الاثنتين و الأربع بنى على الأربع]
294
[الرابعة: من شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع. بنى على الأربع]
294
[و ها هنا مسائل]
295
[الاولى: لو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شك فيه]
295
[الثانية: هل يتعين في الاحتياط الفاتحة]
295
[الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط]
296
[الرابعة: من سها في سهو لم يلتفت و بنى على صلاته.]
296
[الخامسة: من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر]
298
[خاتمة في سجدتي السهو]
299
[الفصل الثاني في قضاء الصلوات]
300
[أما السبب]
300
[و أما القضاء]
301
[و أما اللواحق]
303
[الاولى: من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة، قضى صبحا]
304
[الثانية: إذا فاتته صلاة معيّنة و لم يعلم كم مرّة]
304
[الثالثة: من ترك الصلاة مرّة مستحلا]
304
[الفصل الثالث في الجماعة]
305
[و النظر في أطراف]
305
[الأول الجماعة مستحبة في الفرائض كلها]
305
[الطرف الثاني ما يعتبر في الإمام]
312
[الطرف الثالث في أحكام الجماعة]
318
[الأولى: إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة]
318
[الثانية: إذا دخل و الامام راكع]
319
[الثالثة: إذا اجتمع خنثى و امرأة]
319
[الرابعة: إذا وقف الإمام في محراب داخل]
319
[الخامسة: لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بغير عذر]
320
[السادسة: الجماعة جائزة في السفينة الواحدة]
321
[السابعة: إذا شرع المأموم في نافلة، فأحرم الإمام]
321
[الثامنة: إذا فاته مع الإمام شيء صلّى ما يدركه]
322
[التاسعة: إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر و سجد معه]
323
[العاشرة: يجوز أن يسلّم المأموم قبل الامام]
323
[الحادية عشرة: إذا وقف النساء في الصف الأخير]
324
[الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق]
324
[خاتمة فيما يتعلق بالمساجد]
324
[مسائل ثلاث]
331
[الأولى: إذا انهدمت الكنائس و البيع]
331
[الثانية: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل]
331
[الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة]
331
[الفصل الرابع في صلاة الخوف و المطاردة]
332
[صلاة الخوف]
332
[أما الشروط]
333
[و أما كيفيتها]
333
[و أما أحكامها]
334
[الاولى: كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له]
335
[الثانية: أخذ السلاح واجب في الصلاة]
335
[الثالثة: إذا سها الامام سهوا يوجب السجدتين]
336
[و أما صلاة المطاردة]
336
[فروع]
337
[الأول: إذا صلى موميا فأمن، أتم صلاته]
337
[الثاني: من رأى سوادا فظنه عدوا فقصّر]
338
[الثالث: إذا خاف من سيل أو سبع]
338
[تتمة]
338
[الفصل الخامس في صلاة المسافر]
338
[أما الشروط فستة]
338
[الأول: اعتبار المسافة]
338
[الشرط الثاني: قصد المسافة]
340
[الشرط الثالث: أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه]
341
[الشرط الرابع: أن يكون السفر سائغا]
343
[الشرط الخامس: أن لا يكون سفره أكثر من حضره]
344
[الشرط السادس: تواري الجدران و خفاء الأذان]
345
[و أما القصر]
347
[و أما اللواحق فمسائل]
350
[الأولى: إذا خرج الى مسافة فمنعه مانع]
350
[الثانية: لو خرج الى مسافة فردته الريح]
350
[الثالثة: إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام]
350
[الرابعة: من دخل في صلاته بنية القصر]
351
[الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة]
352
[السادسة: إذا نوى المسافة و خفي عليه الأذان و قصّر]
352
[السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصلّ و سافر]
352
[كتاب الزكاة]
353
[الأول في زكاة المال]
355
[النظر الأول في من تجب عليه]
355
[النظر الثاني في بيان ما تجب فيه، و ما تستحب]
362
[القول في زكاة الانعام]
364
[أما الشرائط فأربعة]
364
[الأول: اعتبار النصب]
364
[الشرط الثاني: السوم]
368
[الشرط الثالث: الحول]
369
[الشرط الرابع: ألّا تكون عوامل]
373
[و أما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد]
373
[الأول: الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة]
373
[الثاني: في الابدال]
374
[الثالث: في أسنان الفرائض]
376
[و أما اللواحق]
378
[القول في زكاة الذهب و الفضة]
383
[النصاب]
383
[الشروط]
384
[و أما أحكامها]
385
[الاولى: لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين]
385
[الثانية: الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها]
385
[الثالثة: إذا كان معه دراهم مغشوشة]
386
[الرابعة: مال القرض ان تركه المقترض بحاله حولا]
386
[الخامسة: من دفن مالا و جهل موضعه]
388
[السادسة: إذا ترك نفقة لأهله فهي معرّضة للإتلاف]
389
[السابعة: لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا]
389
[القول في زكاة الغلات]
389
[أما الأول في الجنس]
389
[و أما الشروط]
391
[و أما اللواحق]
394
[الأولى: كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر]
394
[الثانية: إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة]
396
[الثالثة: إذا كان له نخل تطلع مرة، و أخرى تطلع مرتين]
396
[الرابعة: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر]
396
[الخامسة: إذا مات المالك و عليه دين]
397
[السادسة: إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه]
398
[السابعة: حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة]
399
[القول في مال التجارة]
399
[أما الأوّل البحث في مال التجارة]
399
[و أما الشروط فثلاثة]
400
[الأول: النصاب]
400
[الثاني: ان يطلب برأس المال أو زيادة.]
401
[الثالث: الحول]
401
[و أما أحكامه]
402
[الأولى: زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينة]
402
[تفريع]
403
[الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكاتيّة للتجارة]
403
[الثالثة: لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة]
404
[الرابعة: إذا ظهر في مال المضاربة الربح]
406
الخامسة: الدين لا يمنع من زكاة التجارة
407
[ثمَّ يلحق بهذا الفصل مسألتان]
407
[الأولى: العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله]
407
[الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة و حال عليها الحول]
408
[النظر الثالث في من تصرف إليه، و وقت التسليم، و النية]
408
[القول في من تصرف إليه]
408
[الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة]
408
[الفقراء و المساكين]
408
[و العاملون]
412
[و المؤلّفة قلوبهم]
413
[و في الرقاب]
414
[و الغارمون]
416
[و في سبيل اللّه]
418
[و ابن السبيل]
420
[القسم الثاني في أوصاف المستحق]
421
[الوصف الأول: الإيمان]
421
[الوصف الثاني: العدالة]
422
[الوصف الثالث: ألا يكون ممّن تجب نفقته على المالك]
423
[الوصف الرابع: ان لا يكون هاشميا]
424
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
425
[القسم الرابع: في اللواحق]
429
[الأولى: إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة]
429
[الثانية: إذا لم يجد المالك لها مستحقا]
430
[الثالثة: المملوك الذي يشترى من الزكاة]
430
[الرابعة: إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن]
431
[الخامسة: إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد]
431
[السادسة: أقل ما يعطى الفقير]
431
[السابعة: إذا قبض الإمام الزكاة]
432
[الثامنة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا]
433
[التاسعة: يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها]
433
[القول في وقت التسليم]
434
[فروع]
436
[الأول: لو دفع إليه شاة، فزادت زيادة متصلة]
436
[الثاني: لو نقصت،]
437
[الثالث: إذا استغنى بعين المال ثمَّ حال الحول]
438
[القول في النية]
438
[فروع]
440
[القسم الثاني في زكاة الفطرة]
442
[الأول: في من تجب عليه.]
442
[تجب الفطرة بشروط ثلاثة]
442
[الأول: التكليف.]
442
[الثاني: الحرية.]
444
[الثالث: الغنى.]
444
[مسائل ثلاث]
446
[الاولى: من بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به غنيا]
446
[الثانية: الزوجة و المملوك تجب الزكاة عنهما]
446
[الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه]
447
[فروع]
447
[الأول: ان كان له مملوك غائب يعرف حياته]
447
[الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما]
447
[الثالث: لو مات المولى و عليه دين]
448
[الرابع: إذا أوصي له بعبد ثمَّ مات الموصي]
448
[الثاني: في جنسها، و قدرها.]
450
[الثالث: في وقتها.]
451
[الرابع: في مصرفها]
453
[كتاب الخمس]
455
[الفصل الأول في ما يجب فيه]
457
[و هو سبعة]
457
[الأوّل: غنائم دار الحرب]
457
[الثاني: المعادن]
458
[الثالث: الكنوز.]
459
[تفريع]
463
[الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص]
463
[تفريع]
464
[الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله]
464
[السادس: إذا اشترى الذمّي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس]
466
[السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميز]
466
[فروع]
467
[الأول: الخمس يجب في الكنز]
467
[الثاني: لا يعتبر الحول في شيء من الخمس]
467
[الثالث: إذا اختلف المالك و المستأجر في الكنز]
468
[الرابع: الخمس يجب بعد المؤنة]
468
[الفصل الثاني في قسمته]
469
[ثلاثة للنبي
(صلى الله عليه و آله و سلم)
.]
469
[و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل.]
469
[و هنا مسائل]
470
[الأولى: مستحق الخمس هو من ولده عبد المطلب]
470
[الثانية: هل يجوز أن يخصّ بالخمس طائفة؟]
471
[الثالثة: يقسّم الإمام على الطوائف الثلاث، قدر الكفاية]
471
[الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر]
472
[الخامسة: لا يحل حمل الخمس (2) إلى غير بلده مع وجود المستحق]
472
[السادسة: الإيمان معتبر في المستحق على تردد]
473
[و يلحق بذلك مقصدان]
473
[الأول: في الأنفال]
473
[الثاني: في كيفية التصرّف في مستحقه]
474
[الاولى: لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه]
474
[الثانية: إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه]
474
[الثالثة: ثبت إباحة المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة]
475
[الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده]
475
[الخامسة: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين]
476
نام کتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
1
صفحه :
477
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir