نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 72
و تقضي صوم عادتها (1).
[الثانية: لو ذكرت الوقت و نسيت العدد.]
الثانية: لو ذكرت الوقت و نسيت العدد. فإن ذكرت أول حيضها، أكملته ثلاثة (2)، و إن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة، و عملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة (3)، و تغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه
كل شهر هلالي- فقد العدد من أوله لا يحتمل الانقطاع، بل يحتمل الحيض و الطهر، و بعده يحتمل الحيض و الطهر و الانقطاع، فتغتسل هنا قبل كل صلاة إلى آخر الشهر، إن لم يتيقّن سلامة بعضه كالعشرة الأخيرة من الشهر مثلا. و إن لم تعرف قدر الدور و ابتدائه- كما لو قالت: حيضي سبعة لكن لا أعلم في كم أضللتها- فاحتمال الانقطاع قائم في كل وقت، فتغتسل في جميع الأوقات كذلك. و إطلاق الاغتسال في كل وقت مجاز، فإن الواجب الغسل في بعضه، و هو لكل صلاة و عبادة مشروطة به لا مطلقا.
قوله: «و تقضي صوم عادتها».
(1) و هو العدد الذي حفظته إن علمت عدم الكسر، و إلا لزمها الزيادة في القضاء عنه بيوم.
قوله: «فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة. إلخ».
(2) لتيقّن كونها حيضا، و يبقى الزائد عنها إلى تمام العشرة مشكوكا فيه بين الحيض و الطهر، فعلى القول الأول تحتاط فيه بالجمع بين التكاليف الثلاثة، و على المختار ترجع إلى الروايات كناسية الوقت و العدد غير أنها تخصصها بما يطابق الوقت قبله أو بعده. و اختار المصنف في المعتبر للمضطربة غير ذاكرة العدد الاقتصار على ثلاثة و التعبّد باقي الشهر أخذا بالمتيقن [1].
قوله: «و عملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة. إلخ».
(3) و هو سبعة بعد الثلاثة في الأول و سبعة قبلها في الثاني: فتجمع فيهما بين