responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 71

[و المضطربة العادة]

و المضطربة العادة ترجع إلى التمييز (1) فتعمل عليه، و لا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضيّ ثلاثة أيام (2) على الأظهر. فإن فقدت التمييز

[فهنا مسائل ثلاث]

فهنا مسائل ثلاث:

[الاولى: لو ذكرت العدد و نسيت الوقت]

الاولى: لو ذكرت العدد و نسيت الوقت، قيل: تعمل في الزمان كله (3) ما تعمله المستحاضة، و تغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه (4)


قوله: «و المضطربة العادة ترجع الى التمييز».

(1) تطلق المضطربة على ناسية وقت الحيض و عدده، و ناسية أحدهما خاصة.

و يتحقق رجوعها إلى التمييز في ناسيتهما و ناسية الوقت. أما ذاكرة الوقت و ناسية العدد فإنما ترجع إلى التمييز مع عدم معارضته لما يمكن فرضه حيضا في الوقت الذي علمته، كما لو ذكرت أوله في وقت معيّن و وجدت فيه تمييزا، اما لو وجدت التمييز مخالفا له على وجه لا يمكن الجمع بينهما، فيشكل الرجوع إلى التمييز عند من قدم العادة عليه كالمصنف، لأن تحيّضها في الوقت المذكور كتحيّض ذات العادة فيها.

قوله: «و لا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضيّ ثلاثة أيام. إلخ».

(2) ضمير «هذه» يعود على المضطربة، و هي شاملة لأقسامها الثلاثة، و لا يتم اشتراط صبرها بالعبادة ثلاثة في الجميع، فإن بعض أفراد ذاكرة الوقت- و هو ذاكرة أوله- تترك العبادة برؤية الدم قطعا. و ما ذكره من الصبر في غير هذا الفرد هو الأحوط. و لو ظنّت الحيض جاز لها البناء عليه ابتداء.

قوله: «قيل: تعمل في الزمان كله. إلخ».

(3) هذا قول الشيخ [1] ((رحمه الله))، و هو أحوط غير أن الأصح جواز اقتصارها على العدد، و تخصيصه بما شاءت من الوقت.

قوله: «و تغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه».

(4) ذاكرة العدد [2] إن حفظت قدر الدور و ابتدائه- كما لو قالت: حيضي سبعة في


[1] المبسوط 1: 51.

[2] في «ن، و» ذاكرة العدد ناسية الوقت.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست