responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 73

الانقطاع، و تقضي صوم عشرة أيام احتياطا (1)، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته (2) عن العشرة.

[الثالثة: لو نسيتهما جميعا]

الثالثة: لو نسيتهما جميعا فهذه تتحيض (3) في كل شهر سبعة أيام أو ستة، أو عشرة من شهر و ثلاثة من آخر، ما دام الاشتباه باقيا


تكليفي الحائض و المستحاضة، و تغتسل الحيض في الأول لكل صلاة، لاحتمال انقطاعه قبلها بغير فصل، فيجب عليها كل يوم خمسة أغسال. و في السبعة المتقدمة تقتصر على أغسال المستحاضة لعدم إمكان انقطاع الحيض قبل الوقت. و لو علمت وسط الحيض و هو ما بين الطرفين، فإن ذكرت يوما واحدا حفته بيومين حيضا متيقنا، و إن ذكرت يومين حفّتهما بآخرين، و هكذا. و لو ذكرت وقتا في الجملة، فهو الحيض المتيقّن، فعلى الاحتياط تكمل ما علمته عشرة تجمع فيها كما تقدم، و على المختار تكمله إحدى الروايات- إن قصر عنها- قبله أو بعده أو بالتفريق حسبما يتصوّر، و إن تساوى أحدها، أو زاد، اقتصرت عليه.

قوله: «و تقضي صوم عشرة أيام احتياطا».

(1) هذا إذا علمت عدم الكسر، و إلا قضت احد عشر لاحتمال التلفيق، فيفسد اليومان.

قوله: «ما لم يقصر الوقت الذي عرفته».

(2) كما لو تيقّنت أنّ حيضها يكون في كل شهر في التسعة الأولى منه لا غير فإنه لا يجب عليها الاحتياط في العاشر، أو في الثمانية فلا احتياط في التاسع، و هكذا، لقطعها بعدم الزيادة على ما علمته من الوقت، و إنما الشك في استيعابه بالاحتياط.

قوله: «نسيتهما جميعا فهذه تتحيّض. إلخ».

(3) هذه هي المشهورة بين الفقهاء بالمحيرة- بفتح الياء و كسرها- و المتحيرة- بالكسر- و ذلك لتحيّرها و تحيّر الفقيه في حكمها. و ما تقدم من القول بالاحتياط آت هنا في جميع الأوقات. و رجوعها إلى الروايات هو المعروف في المذهب، و تعمل فيما زاد عليها من أوقات الدم ما تعمله المستحاضة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست