responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 67

و كل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام و لم يكن دم قرح و لا جرح فهو استحاضة. و كذا كل ما يزيد عن العادة و يتجاوز العشرة، أو يزيد عن أكثر أيام النفاس، أو يكون مع الحمل على الأظهر (1)، أو مع اليأس، أو قبل البلوغ.

و إذا تجاوز الدم عشرة أيام و هي ممّن تحيض، فقد امتزج حيضها بطهرها. فهي إما مبتدئة (2)، و إما ذات عادة مستقرّة، أو مضطربة.


أيام العادة أم غيرها، فيدخل المبتدئة، و من تعقّب عادتها دم بعد أقل الطهر.

و ضابطه ما أمكن كونه حيضا، و ربّما فسرت بأيام العادة.

قوله: «أو يكون مع الحمل على الأظهر».

(1) الأصح أن الحيض يمكن مجامعته للحمل، لضعف الرواية [1] الدالة على امتناعه.

قوله: «فهي إما مبتدئة».

(2) هي- بكسر الدال- اسم فاعل و هي التي ابتدأت الحيض. و يجوز فتحها ليصير اسم مفعول، بمعنى التي ابتداء بها الحيض. و المراد بها هنا من لم تستقرّ لها عادة و إن تكرر لها الحيض.

و المراد بذات العادة المستقرّة أحد الأقسام المتقدمة، و بالمضطربة ذات العادة المنسيّة بأحد الوجوه الآتية. و يظهر من المصنف في المعتبر أن المبتدئة هي التي رأت الدم أوّل مرة، و المضطربة من لم تستقر لها عادة [2]. و المشهور الأول. و تظهر الفائدة في عدم رجوع المضطربة- بالمعنى الذي يفسّر به- إلى عادة نسائها، فمن لم تستقر لها عادة- كذات الدّور الثاني- ترجع إلى نسائها على الأول دون الثاني.


[1] التهذيب 1: 387 ح 1196، الاستبصار 1: 140 ح 481، الوسائل 2: 579 ب «30» من أبواب الحيض ح 12.

[2] المعتبر 1: 204 و 207.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست