responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 66

[الثامن: يستحب أن تتوضّأ في وقت كل صلاة]

الثامن: يستحب أن تتوضّأ (1) في وقت كل صلاة، و تجلس في مصلّاها بمقدار زمان صلاتها، ذاكرة اللّه تعالى، و يكره لها الخضاب.

[الفصل الثالث في الاستحاضة]

الفصل الثالث في الاستحاضة و هو يشتمل على أقسامها، و أحكامها.

[أما الأول: أقسامها]

أما الأول: فدم الاستحاضة- في الأغلب (2)- أصفر بارد رقيق يخرج بفتور. و قد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا، إذا الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض (3)، و في أيام الطهر طهر.


قوله: «يستحب أن تتوضأ».

(1) و تنوي بهذا الوضوء القربة لا غير. و لو أضافت إليها غاية الكون و الذكر صحّ.

و الأخبار خالية من تعيين المكان، و في بعضها «جلست في موضع طاهر» [1]. و لتكن مستقبلة القبلة في حال الذكر. و الوجه في ذلك- مع النص- استصحاب [2] التمرين على العبادة، فإن الخير عادة.

قوله: «في الأغلب».

(2) التقييد بالأغلبية لإدخال ما يوجد بغير هذه الصفة بعد العادة متجاوزا للعشرة و نحوه في الاستحاضة، و لإخراج ما يوجد بهذه الصفة في أيام العادة و شبهها مما يحكم بكونه حيضا و إن لم يكن بصفته، كما نبه عليه بقوله: «إذ الصفرة و الكدرة.

إلخ». و المراد بخروجه بفتور خروجه بتثاقل، و هو يقابل خروج دم الحيض بحرقة.

قوله: «في أيام الحيض حيض».

(3) المراد بأيام الحيض ما يحكم على الدم الواقع فيها بأنه حيض، سواء أ كانت


[1] الكافي 3: 101، التهذيب 1: 159، الوسائل 2: 587 ب «4» من أبواب الحيض.

[2] في «و» و «م» استحباب التمرين، و في «ن» جمع بين النسختين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست