responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 68

[فالمبتدئة]

فالمبتدئة ترجع إلى اعتبار الدم (1)، فما شابه دم الحيض فهو حيض، و ما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة و لا يزيد عن عشرة. فإن كان لونا واحدا، أو لم يحصل فيه شرطا [شريطتا] التمييز (2)، رجعت إلى عادة نسائها (3) إن اتفقن،


قوله: «رجعت إلى اعتبار الدم».

(1) هذا هو المعنى المسمّى بالتمييز. و هو مصدر قولك «مميّزت الشيء، أميّزه تمييزا» إذا أفرزته و عزلته. و المراد هنا أن يوجد الدم المتجاوز العشرة على نوعين أو أنواع، بعضها أقوى من بعض و اشتبه بدم الحيض، فتجعله المرأة حيضا و الباقي استحاضة بعضها أقوى من بعض و اشتبه بدم الحيض، فتجعله المرأة حيضا و الباقي استحاضة بالشرطين المذكورين في العبارة. و تعتبر المشابهة بثلاث: «اللون» فالأسود أشبه من الأحمر، و الأحمر أشبه من الأشقر، و الأشقر أشبه من الأصفر، و الأصفر أشبه من الأكدر، و «الرائحة» فذو الرائحة الكريهة أشبه به مما لا رائحة له، و مما نقص فيها عنه، و «القوام» فالثخين أشبه به من الرقيق. و لا يشترط في الإلحاق به اجتماع الثلاث، بل إن اجتمعت في واحد فهو أشبه من ذي الاثنتين، كما أن ذا الاثنتين أشبه من ذي الواحدة. و لو استوى العدد- و إن كان مختلفا- فلا تمييز.

قوله: «أو لم يحصل فيه شريطنا التمييز».

(2) هما عدم نقصان المشابه عن ثلاثة و عدم زيادته عن عشرة، لأن جعله حيضا يوجب ذلك. و يشترط أيضا كون الضعيف لا ينقص عن أقل الطهر و يضاف إليه أيام النقاء إن اتفق، لأن جعل القوي حيضا يوجب جعل الضعيف طهرا.

قوله: «إلى عادة نسائها».

(3) المراد بهن أقاربها من الطرفين أو من أحدهما، كالأخت و العمّة و الخالة و بناتهن، و لا فرق بين الأحياء منهنّ و الأموات، و لا بين المساويات لها في السن و البلد و المخالفات، للعموم [1]. و تتخيّر في وضع القدر حيث شاءت من أيام الدم، و إن كان جعله في أولها أولى.


[1] الكافي 3: 79 ح 3، الاستبصار 1: 138 ح 471- 472، التهذيب 1: 380 ح 1181 و 401 ح 1252، الوسائل 2: 546 ب «8» من أبواب الحيض ح 1، 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست