نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 460
فإن بلغ عشرين دينارا (1) و كان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام، و ليس عليه أثر (2)، وجب الخمس.
و لو وجده في ملك مبتاع، عرّفه البائع. فإن عرفه فهو أحق به. و ان جهله، فهو للمشتري (3)، و عليه الخمس.
بسبب الضياع بل يلحق باللقطة، و يعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء.
قوله: «عشرين دينارا».
(1) أطلق المصنف و جماعة اعتبار نصابه بعشرين دينارا، و لم يذكروا اعتباره بمائتي درهم مع مساواتها في صدر الإسلام له، و قد تقدم في المعدن الخلاف فيها و ان الشهيد ((رحمه الله)) ألحقها بها لكنه توقف هنا. قال في البيان: و يمكن إلحاق نصاب الفضّة بها [1]. و الذي في صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) حين سأله عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» [2]. فينبغي القطع هنا بالاكتفاء بمائتي درهم للرواية.
قوله: «و كان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام و ليس عليه أثر».
(2) لا فرق في كنز دار الحرب بين أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا، و إنما يعتبر ذلك في كنز دار الإسلام. فالكنز حينئذ أربعة أقسام. منها ثلاثة- و هي كنز دار الحرب مع وجود أثر الإسلام، و عدمه، و كنز دار الإسلام مع عدمه- لواجده، و عليه الخمس مع الشرط. و القسم الرابع كنز دار الإسلام مع وجود أثره، و الأصح أنه لقطة كما سيأتي [3] و في حكم دار الحرب دار حربي معين في دار الإسلام. و يعتبر في كنز دار الإسلام وجوده في أرض غير مملوكة للغير، و إلا فسيأتي حكمه. و المراد بأثر الإسلام اسم النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أو أحد ولاة الإسلام.
قوله: «و لو وجده في ملك مبتاع عرّفه البائع فإن عرفه فهو أحق به و إن جهله فهو للمشتري».
(3) المراد بالبائع هنا الجنس، فيعرّف كل بائع للملك ان أمكن، و إلا اقتصر على
[1] البيان: 215 و فيه: «و يمكن اقامة نصاب الفضة مقامها».
[2] الفقيه 2: 21 ح 75، الوسائل 6: 345 ب «5» من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2.