responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 461

و كذا لو اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا له قيمة. و لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها (1) شيئا أخرج خمسه، و كان له الباقي، و لا يعرّف.


الممكن. و يبدأ بالأقرب إليه فالأقرب، فمتى عرفه القريب لا يفتقر إلى سؤال البعيد، بل لو عرف و ادعى به أيضا لم يلتفت الى قوله بدون البينة. و يقبل قول البائع من غير بينة و لا يمين و لا وصف اعتبارا بيده السابقة. و تخصيص البائع بالذكر على وجه المثال فلا يختص به بل يتعدى إلى الواهب و المصالح و وارث كل واحد منهم. و كذا القول فيما لو انتقل إليه بالإرث. و لو تعدد الوارث أو المالك في جميع الفروض و اتفقوا على نفيه أو ملكه فلا اشكال، فيقسم بينهم في الثاني حسب ما يقتضيه الملك. و ان اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك فيختص به، مع احتمال ألّا يعطى المعترف في صورة الإرث إلا حصته منه. هذا إذا لم يصرّح المدعي بكون سبب الملك هو الإرث، و إلّا قوي الاحتمال فتوقف حصة الباقين. و ينبغي تقييد ما حكم به للواجد بعدم وجود أثر الإسلام عليه، و إلا فلقطة، إذ لا يقصر ذلك عما وجد في الأرض المباحة

قوله: «و كذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا له قيمة و لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها. إلخ».

(1) الفرق بين الدابة و السمكة- حيث جعل ما يوجد في بطن الدابة كالموجود في أرض مملوكة، و في السمكة كالموجود في المباح- أن الدابة ملك للغير في الأصل و له عليها يد يقتضي الملك لأجزائها كالأرض، و أن الظاهر ان ما في بطنها له لبعد وجود المال في الصحراء و اعتلافها له، بل كونه قد ذهب من المالك في العلف فأكلته، بخلاف السمكة فإنها في الأصل من جملة المباحات التي لا تملك إلا بالحيازة مع النية، و الصياد إنما حاز السمكة دون ما في بطنها لعدم علمه به، فلم يتوجه إليه قصد، و الملك فرع القصد المتوقف على العلم.

و يشكل إطلاق الحكم في المسألتين، فإن الدابة كما تكون مملوكة في الأصل-

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست