responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 459

و الأول أكثر (1).

[الثالث: الكنوز.]

الثالث: الكنوز.

و هو كل مال مذخور (2) تحت الأرض،


الشهيد ((رحمه الله)) و جماعة ببلوغه مائتي درهم لأنها كانت قيمة العشرين دينارا في صدر الإسلام [1]، و الرواية لا تدل عليه. و لا يشترط اتحاد زمان الإخراج، و لا اتصال النية، بل لو أعرض عنه ثمَّ تجدد له العزم ضم بعضه إلى بعض، خلافا للفاضل [2].

و كذا لا يشترط اتحاد نوعه بل يضم بعض الأنواع إلى بعض، و يعتبر النصاب في المجموع. و لو اشترك فيه جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل واحد نصابا. و المعتبر إخراج خمسة مخرجا ان لم يفتقر إلى سبك و تصفية، و إلا اعتبر بعدها. و لو لم يخرج منه حتى عمله آلات زائدة على ذلك كالحلي اعتبر في الأصل نصاب المعدن، و في الزائد حكم المكاسب. و كذا لو اتّجر به قبل إخراج خمسة. [و قوله: «و قيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا». أي من حيث كونه معدنا، و ذلك لا ينافي الوجوب من حيثية أخرى ككونه من جملة المكاسب، فعلى هذا يعتبر فيما نقص عن نصاب المعدن ما يعتبر في المكتسب] [3].

قوله: «و الأول أكثر».

(1) أي أكثر الأصحاب لم يعتبروا فيه نصابا بل أوجبوا الخمس في الزائد عن المؤنة و ان قل [4].

قوله: «كل مال مذخور».

(2) يعتبر في الادّخار كونه مقصودا ليتحقق الكنز، فلا عبرة باستتار المال بالأرض


[1] البيان: 214.

[2] منتهى المطلب 1: 549.

[3] اعتمدنا في درج ما بين المعقوفتين في ذيل هذا الشرح بهذه الكيفية على نسخة «ج» و ورد في سائر النسخ شرحا مستقلا و هو غير مناسب للزوم شرحين لعبارة واحدة. و من العجيب انه ورد في نسخة «ن» و «و» و «ك» بعد شرح العبارة التالية و هو ينافي ترتيب ما في المتن و قد ورد في نسخة «ج» أيضا كذلك و لكن شطب على الشرح التالي لقوله «و الأول أكثر» و أضيف الواو الى «قوله» في هذه العبارة.

[4] شطب على هذا الشرح تماما في نسخة «ج».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست