responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 452

الأداء. و إن لم يكن عزلها، قيل: سقطت، و قيل: يأتي بها قضاء، (1) و قيل:

أداء و الأول أشبه.

و إذا أخّر دفعها بعد العزل مع الإمكان، كان ضامنا، و إن كان لا معه لم يضمن. و لا يجوز حملها إلى بلد آخر، مع وجود المستحق و يضمن (2).

و يجوز مع عدمه، و لا يضمن.


المشهور جواز تقديمها زكاة من أول شهر رمضان- و عوده الى جميع ما تقدم الذي أوله، قوله: «و يجب بهلال شوال»، فقد ذهب بعض الأصحاب [1] إلى ان أول وقتها طلوع فجر يوم الفطر. و ما اختاره المصنف من ان أول وقتها الهلال جيد، و المراد به دخول شوال. و أما تقديمها قرضا قبله فهو أحوط، غير أن الأصح جواز التقديم من أول الشهر لصحيحة الفضلاء زرارة و بكير ابني أعين و محمد بن مسلم و جماعة عن الصادقين (عليهما السلام) قالا: «يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل و هو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان الى آخره» [2].

قوله: «و إن لم يكن قد عزلها قيل سقطت و قيل يأتي بها قضاء».

(1) المراد بالعزل تعينها في مال خاص بقدرها في وقتها بالنية. و في تحقق العزل مع زيادته عنها احتمال، و يضعف بتحقق الشركة و أن ذلك يوجب جواز عزلها في جميع ماله و هو غير المعروف من العزل. و لو عزل أقل منها اختص الحكم به. و أجود الأقوال وجوب قضائها مع خروج وقتها و عدم العزل.

قوله: «و لا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق و يضمن».

(2) الكراهة مع إخراجها في الوقت أوضح، و قد مرّ مثله في المالية [3]


[1] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 169، و السيد المرتضى في جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى» 3: 80، و المحقق في المعتبر 2: 611، و ابن الجنيد على ما في المختلف: 199.

[2] الاستبصار 2: 45 ح 147، و رواه أيضا في التهذيب 4: 76 ح 215 بدون قوله «قبل الصلاة» راجع الوسائل 6: 246 ب «12» من أبواب زكاة الفطرة ح 4.

[3] في ص 428.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست