responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 451

و الفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع. و الصاع أربعة أمداد، فهي تسعة أرطال بالعراقي. و من اللبن أربعة أرطال، و فسّره قوم بالمدني (1).

و لا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوق. و قدّره قوم بدرهم و آخرون بأربعة دوانيق فضة، و ليس بمعتمد، و ربما نزّل على اختلاف الأسعار (2).

[الثالث: في وقتها.]

الثالث: في وقتها.

و تجب بهلال شوّال. و لا يجوز تقديمها قبله، إلا على سبيل القرض، على الأظهر (3). و يجوز إخراجها بعده، و تأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل. فإن خرج وقت الصلاة، و قد عزلها، أخرجها واجبا بنيّة


هذا التعليل في صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) قال: «التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة، و ذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه» [1].

قوله: «و من اللبن أربعة أرطال و فسّره قوم بالمدني».

(1) فيكون ستة أرطال بالعراقي، و الأصح وجوب صاع من اللبن كغيره.

قوله: «و ربما نزّل على اختلاف الأسعار».

(2) القائل بهذين التقديرين غير معروف، نعم ورد بهما روايتان [2]، و حملتا على ما ذكره المصنف من اختلاف الأسعار و أن قيمة الصاع من أحد الأجناس كانت في وقت السؤال مساوية لذلك التقدير. و ممن اعترف بعدم العلم بالقائل العلامة في المختلف [3].

قوله: «و لا يجوز تقديمها قبله إلا عن سبيل القرض على الأظهر».

(3) يمكن عود الخلاف الى القريب اليه و هو تقديمها على الهلال قرضا- فإن


[1] الكافي 4: 171 ح 3، الفقيه 2: 117 ح 505، علل الشرائع 390 ب «128»، التهذيب 4: 85 ح 248، الوسائل 6: 244 ب «10» من أبواب زكاة الفطرة ح 8.

[2] المقنعة: 251، المبسوط 1: 242، الوسائل 6: 242 ب «9» من أبواب زكاة الفطرة ح 11 و 14.

[3] المختلف: 198.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست