نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 451
و الفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع. و الصاع أربعة أمداد، فهي تسعة أرطال بالعراقي. و من اللبن أربعة أرطال، و فسّره قوم بالمدني (1).
و لا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوق. و قدّره قوم بدرهم و آخرون بأربعة دوانيق فضة، و ليس بمعتمد، و ربما نزّل على اختلاف الأسعار (2).
[الثالث: في وقتها.]
الثالث: في وقتها.
و تجب بهلال شوّال. و لا يجوز تقديمها قبله، إلا على سبيل القرض، على الأظهر (3). و يجوز إخراجها بعده، و تأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل. فإن خرج وقت الصلاة، و قد عزلها، أخرجها واجبا بنيّة
هذا التعليل في صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) قال: «التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة، و ذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه» [1].
قوله: «و من اللبن أربعة أرطال و فسّره قوم بالمدني».
(1) فيكون ستة أرطال بالعراقي، و الأصح وجوب صاع من اللبن كغيره.
قوله: «و ربما نزّل على اختلاف الأسعار».
(2) القائل بهذين التقديرين غير معروف، نعم ورد بهما روايتان [2]، و حملتا على ما ذكره المصنف من اختلاف الأسعار و أن قيمة الصاع من أحد الأجناس كانت في وقت السؤال مساوية لذلك التقدير. و ممن اعترف بعدم العلم بالقائل العلامة في المختلف [3].
قوله: «و لا يجوز تقديمها قبله إلا عن سبيل القرض على الأظهر».
(3) يمكن عود الخلاف الى القريب اليه و هو تقديمها على الهلال قرضا- فإن