نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 453
[الرابع: في مصرفها]
الرابع: في مصرفها.
و هو مصرف زكاة المال، و يجوز أن يتولى المالك إخراجها، و الأفضل دفعها إلى الامام أو من نصبه، و مع التعذر إلى فقهاء الشيعة (1). و لا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه (2)، و يعطى أطفال المؤمنين و لو كان آباؤهم فسّاقا. و لا يعطى الفقير أقلّ من صاع، إلا أن يجتمع جماعة (3) لا يتسع لهم. و يجوز ان يعطى الواحد ما يغنيه دفعة. و يستحب اختصاص ذوي القرابة بها، ثمَّ الجيران (4).
(2) و الأجود الاقتصار على المؤمن مطلقا فيعزلها مع تعذّره و يتوقّع المكنة.
قوله: «و لا يعطى الفقير أقل من صاع إلا ان يجتمع جماعة.
إلخ».
(3) هذا على سبيل الوجوب عند أكثر علمائنا، بل ادّعى عليه المرتضى الإجماع [2]، و الرواية به مرسلة [3]. و الوجه الاستحباب. و لا فرق في ذلك بين الصاع المخرج عنه و عن من يعوله.
قوله: «و يستحب اختصاص ذوي القرابة بها ثمَّ الجيران».
(4) مع اتصافهم بالصفات المقتضية للاستحقاق، لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا صدقة و ذو رحم محتاج» [4] و قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «جيران