نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 447
[الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه]
الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه (1)، و ان كان لو انفرد وجبت عليه، كالضيف الغني و الزوجة.
[فروع]
فروع
[الأول: ان كان له مملوك غائب يعرف حياته]
الأول: ان كان له مملوك غائب يعرف حياته (2)، فإن كان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى، و إن عاله غيره، وجبت الزكاة على العائل.
[الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما]
الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، فإن عاله أحدهما، فالزكاة على العائل. (3)
النصوص [1] الثاني فيجب عنهما و إن لم يعلهما كما مر.
قوله: «كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه».
(1) لا فرق في ذلك بين علمه بإخراج من وجبت عليه و عدمه، مع احتمال الوجوب عليه لو علم بعدم إخراج المكلف بها.
قوله: «إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته. إلخ».
(2) لا فرق في ذلك بين المملوك و غيره ممن يجب نفقته كالزوجة و الولد، و إنما ذكر المملوك على وجه التمثيل، أو لدفع توهم ان زكاته متعلقة برقبته كالزكاة العينية، فإذا لم يمكن التوصل إليها لا يجب إخراجها، بخلاف غيره فإنه لا يتوهم فيه ذلك.
و يفهم من العبارة أنه لو لم يعرف حياته لم يجب زكاته، و هو موضع خلاف، و الوجوب أوضح لأصالة البقاء الى أن يحكم بموته شرعا، و اكتفى العلامة بغلبة ظن الموت [2].
و هو متجه.
قوله: «إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل».
(3) المشهور وجوب زكاة المشترك على الشركاء بالحصص. ثمَّ ان اتفقت أقواتهم