responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 447

[الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه]

الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه (1)، و ان كان لو انفرد وجبت عليه، كالضيف الغني و الزوجة.

[فروع]

فروع

[الأول: ان كان له مملوك غائب يعرف حياته]

الأول: ان كان له مملوك غائب يعرف حياته (2)، فإن كان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى، و إن عاله غيره، وجبت الزكاة على العائل.

[الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما]

الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، فإن عاله أحدهما، فالزكاة على العائل. (3)


النصوص [1] الثاني فيجب عنهما و إن لم يعلهما كما مر.

قوله: «كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه».

(1) لا فرق في ذلك بين علمه بإخراج من وجبت عليه و عدمه، مع احتمال الوجوب عليه لو علم بعدم إخراج المكلف بها.

قوله: «إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته. إلخ».

(2) لا فرق في ذلك بين المملوك و غيره ممن يجب نفقته كالزوجة و الولد، و إنما ذكر المملوك على وجه التمثيل، أو لدفع توهم ان زكاته متعلقة برقبته كالزكاة العينية، فإذا لم يمكن التوصل إليها لا يجب إخراجها، بخلاف غيره فإنه لا يتوهم فيه ذلك.

و يفهم من العبارة أنه لو لم يعرف حياته لم يجب زكاته، و هو موضع خلاف، و الوجوب أوضح لأصالة البقاء الى أن يحكم بموته شرعا، و اكتفى العلامة بغلبة ظن الموت [2].

و هو متجه.

قوله: «إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل».

(3) المشهور وجوب زكاة المشترك على الشركاء بالحصص. ثمَّ ان اتفقت أقواتهم


[1] الوسائل 6: 227 ب «5» من أبواب زكاة الفطرة.

[2] نهاية الاحكام 2: 438.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست