responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 446

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث:

[الاولى: من بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به غنيا]

الاولى: من بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به غنيا، وجبت عليه. و لو كان بعد ذلك ما لم يصلّ العيد (1)، استحبت. و كذا التفصيل لو ملك مملوكا، أو ولد له.

[الثانية: الزوجة و المملوك تجب الزكاة عنهما]

الثانية: الزوجة و المملوك تجب الزكاة عنهما، و لو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره (2)، و قيل: لا تجب الا مع العيلولة، و فيه تردد (3).


دخول شوال و بقاؤه عنده الى أن يدخل. و لو تعدد المضيف وجبت عليهم بالنسبة.

و لا فرق بين من أفطر عنده منهم و غيره، و لا بين أكله من ماله ليلة العيد و عدمه.

و المراد بمشابهه من يعوله الإنسان تبرعا قبل هلال شوال كما مر، و ليس منه الأجير و إن عاله، إن شرط النفقة، أو قلنا بأنها على المستأجر، و الا كان بحكم الضيف. و انما يجب على المضيف مع يساره كما نبه عليه بقوله: «و مع الشروط يخرجها. إلخ» فمن إعساره يجب على الضيف الموسر. و لو تبرع المعسر بإخراجها عنه ففي الإجزاء قولان، و جزم الشهيد بعدمه [1]، و هو حسن مع عدم إذن الضيف، و إلا فالإجزاء أحسن. و الظاهر ان موضع الاشكال ما لو كان الإخراج بغير إذنه. و لو تبرع الضيف بإخراجها عن الموسر توقف الاجزاء على إذنه، و كذا القول في الزوجة و غيرها.

قوله: «ما لم يصلّ العيد. إلخ».

(1) المراد بصلاة العيد هنا وقتها، و الضابط في الاستحباب حصول الشرط قبل الزوال.

قوله: «و ان لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره».

(2) هذا إذا كان المعيل مخاطبا بالزكاة بأن كان موسرا، و الا فالزكاة على المولى و الزوج.

قوله: «و فيه تردد».

(3) منشؤه الشك في كون السبب هو العيلولة، أو الزوجية و المملوكية. و ظاهر


[1] البيان: 209.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست