responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 448

[الثالث: لو مات المولى و عليه دين]

الثالث: لو مات المولى و عليه دين، فإن كان بعد الهلال، وجبت زكاة مملوكة في ماله (1). و ان ضاقت التركة، قسمت على الدين و الفطرة بالحصص. و إن مات قبل الهلال لم تجب على احد إلا بتقدير أن يعوله (2).

[الرابع: إذا أوصي له بعبد ثمَّ مات الموصي]

الرابع: إذا أوصي له بعبد ثمَّ مات الموصي، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه،


فالأولى اتفاقهم في جنس المخرج ليصدق إخراج الصاع، و لو أخرج كل واحد من جنس فالأجود الصحة وفاقا للشهيد [1] ((رحمه الله))، و لو اختلفت أقواتهم جاز اختلافهم في المخرج. و لا فرق في وجوبها عليهم بين تهايئهم فيه و اتفاق الوقت في نوبة أحدهم و عدمه، و إن كان صاحب النوبة ينفق عليه حينئذ الا أن يتحقق منه التبرع بالنفقة. و المراد بقوله: «و إن عاله أحدهما وجبت على العائل» تبرعا لا لكونه في نوبته.

قوله: «وجبت زكاة مملوكه في ماله».

(1) و كذا زكاة غيره ممن يجب عليه فطرته. و تخصيص المملوك بالذكر إما على وجه المثال، أو لدفع توهم تعلق زكاة العبد برقبته فيقدم على الدين كالعينية، أو ليترتب عليه حكم ما بعده و هو ما لو مات قبل الهلال، فإن ذلك مختص بالعبد بناء على القول بعدم انتقال التركة التي من جملتها العبد الى الوارث- على تقدير وجود الدين- الا بعد وفائه.

قوله: «و لو مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله».

(2) بناء على أن التركة قبل وفاء الدين على حكم مال الميت سواء أ كان مستغرقا لها أم لا، و من ثمَّ أطلق الدين، و لو قلنا بانتقالها الى الوارث. و ان منع من التصرف فيها


[1] البيان: 208.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست