responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 429

و في زكاة الفطرة، الأفضل أن يؤدي في بلده، و إن كان ماله في غيره، لأنها تجب في الذمة. و لو عيّن زكاة الفطرة من مال غائب عنه، ضمن بنقله عن ذلك البلد (1)، مع وجود المستحق فيه.

[القسم الرابع: في اللواحق]

القسم الرابع: في اللواحق.

و فيه مسائل:

[الأولى: إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة]

الأولى: إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة، برئت ذمة المالك، و لو تلفت بعد ذلك (2).


الدروس [1] صحة العزل مع وجود المستحق، فيمكن بناء المسألة عليه، و الا لم يتحقق الحكم بالضمان و عدمه. و يمكن أن يريد بالواجب مماثلة في القدر و الوصف، و معنى ضمانه ذهابه من ماله و بقاء الحق في ماله أو ذمته، هذا مع وجود المستحق في البلد و الا لم يضمن.

قوله: «و لو عين الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد».

(1) إنما يتحقق تعيينه في مال خاص بالنية مع عدم المستحق عند المخرج، و ان وجد في بلد المال إذا لم يمكن التوصل إليه في الوقت، و حينئذ لا يجوز إخراجه عن بلد المال لأنه يصير كبلد زكاة المال. و على ما اخترناه يكره النقل مع وجود المستحق بشرط الضمان. و انما يتحقق الكراهة و التحريم إذا لم يكن نقله على ملك المستحق، فلو قبضه في بلد المال بنفسه أو بوكيله و نقله انتفى التحريم و الكراهة.

قوله: «إذا قبض الإمام أو الساعي برئت ذمة المالك، و لو تلفت بعد ذلك».

(2) و كذا لو قبضها الفقيه الشرعي، بخلاف ما لو قبضها الوكيل، الا ان تتلف


[1] الدروس: 65.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست