responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 428

و لا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود، و لا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق (1) في البلد، و لا أن يؤخر دفعها (2) مع التمكن، فإن فعل شيئا من ذلك أثم و ضمن.

و كذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع، أو أوصى اليه بشيء فلم يصرفه فيه، أو دفع اليه ما يوصله إلى غيره.

و لو لم يجد المستحق، جاز نقلها الى بلد آخر، و لا ضمان عليه (3) مع التلف، إلا أن يكون هناك تفريط.

و لو كان ماله في غير بلده، فالأفضل صرفها الى بلد المال، و لو دفع العوض في بلده جاز. و لو نقل الواجب الى بلده ضمن (4) إن تلف.


قوله: «و لا يجوز أن يعدل بها الى غير الموجود و لا الى غير أهل البلد مع وجود المستحق».

(1) الأصح جواز نقلها مع وجود المستحق بشرط الضمان خصوصا للأفضل، أو التعميم لصحيحة هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) [1].

قوله: «و لا أن يؤخّر دفعها».

(2) بل الأصح جواز التأخير شهرا أو شهرين، لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) [2]، خصوصا إذا أخرها للبسط أو لذي المزية.

قوله: «نقلها الى بلد آخر و لا ضمان عليه».

(3) و اجرة النقل على المالك. و على ما اختاره المصنف يجب الاقتصار على أقرب البلدان إلى بلد المال فالأقرب، الا أن يختص الأبعد بالأمن.

قوله: «و لو نقل الواجب الى بلده ضمن».

(4) انما يتحقق نقل الواجب مع عزله بالنية، و الا فالذاهب من ماله لعدم تعينه للواجب. و مع ذلك فإن كان المستحق موجودا في بلد المال ففي تحقق العزل قبل قبضه إشكال، فإن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه مع الإمكان. و استقرب في


[1] الكافي 3: 554 ح 7، الفقيه 2: 16 ح 50، الوسائل 6: 195 ب «37» من أبواب المستحقين للزكاة ح 1.

[2] التهذيب 4: 44 ح 112، الاستبصار 2: 32 ح 94، الوسائل 6: 210 ب «49» من أبواب المستحقين للزكاة ح 9.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست