responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 430

[الثانية: إذا لم يجد المالك لها مستحقا]

الثانية: إذا لم يجد المالك لها مستحقا، فالأفضل له عزلها (1). و لو أدركته الوفاة، أوصى بها وجوبا.

[الثالثة: المملوك الذي يشترى من الزكاة]

الثالثة: المملوك الذي يشترى من الزكاة، إذا مات و لا وارث له، ورثه أرباب الزكاة و قيل: بل يرثه الإمام (2)، و الأول أظهر.


في يده بغير تفريط مع عدم المستحق و عزلها بالنية.

قوله: «إذا لم يجد المالك مستحقّا فالأفضل له عزلها».

(1) و يكون بعد ذلك في يده أمانة فلا يضمنها لو تلفت بدون تعدّ أو تفريط، و ليس له إبدالها بعد ذلك. و نماؤها المتّصل تابع لها. امّا المنفصل فقال الشهيد ((رحمه الله)) انّه للمالك [1]. و لا يتحقّق العزل مع وجود المستحقّ على الأصحّ.

قوله: «المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة، و قيل: بل يرثه الإمام».

(2) المراد بالوارث المنفي هو الخاصّ أعني من عدا الإمام و أرباب الزكاة، للإجماع على أنّ أحدهما وارث فلا يتحقّق عدم الوارث العام، و لما كان عدم الأخصّ أعمّ من عدم الأعمّ صدق نفي الأخصّ مع وجود الأعمّ. و يصحّح ذلك قرينة المقام. و وجه القول بأنّ الوارث له هو الإمام ظاهر لأنّه وارث من لا وارث له إلّا انّه قول شاذّ، بل قال في البيان: إنّه لا يعلم به قائلا [2]، و لعلّه أراد به من القدماء فإنه خيرة العلّامة في كثير من كتبه [3]. و الأصحّ الأوّل لما ذكرناه، و لرواية عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام): «يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنّه إنّما اشتري بمالهم» [4]. و خصوص مدلولها ينجبر بأنّه لا قائل بالفرق. و أمّا التفصيل بأنّه إن


[1] الدروس: 65.

[2] البيان: 199.

[3] نهاية الاحكام 2: 432، التذكرة 1: 246، القواعد 1: 59 الا انه قال فيه: «على رأي» و مال إليه في المنتهى 1: 531 لضعف الرواية و لكنه قرب المشهور أخيرا لعمل الأصحاب بها، كما قواه في التحرير لذلك 1: 70.

[4] الكافي 3: 557 ح 3، التهذيب 4: 100 ح 281، الوسائل 6: 203 ب «43» من أبواب المستحقين للزكاة ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست