responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 427

و إذا لم يكن الإمام موجودا، دفعت الى الفقيه المأمون (1) من الإمامية، فإنه أبصر بمواقعها. و الأفضل قسمتها على الأصناف، و اختصاص جماعة من كل صنف (2). و لو صرفها في صنف واحد جاز. و لو خص بها و لو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أيضا.


أو تلفها و علم القابض بالحال. و في رجوعه مع التلف و جهله احتمال.

قوله: «دفعت الى الفقيه المأمون».

(1) المراد بالفقيه- حيث يطلق على وجه الولاية- الجامع لشرائط الفتوى.

و بالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية، فإن ذلك و ان كان جائزا الا أن فيه نقص في همته و حط [1] لمرتبته فإنّه منصوب للمصالح العامة، و في ذلك إضرار بالمستحقّين. و كذا القول في باقي الحقوق. و القائل بوجوب دفعها الى الامام ابتداء أوجب دفعها مع غيبته الى الفقيه المأمون.

قوله: «و الأفضل قسمتها على الأصناف و اختصاص جماعة من كل صنف».

(2) هذا مذهب الأصحاب بناء على أن اللام في الآية [2] ليست للملك بل لبيان المصرف. و استحباب بسطها عليهم للنص [3]، و الخروج من الخلاف. و إعطاء جماعة من كل صنف لورودهم بصيغة الجمع و اقله ثلاثة. و لا يجب التسوية بل الأفضل التفضيل لمرجّح من عقل، أو فقه، أو ترك سؤال، أو شدة حاجة، أو قرابة


[1] هكذا في النسخ و الصحيح نقصا و حطا.

[2] التوبة: 60.

[3] لعله يستفاد من مرسلة حماد و مرسلة العياشي، الوسائل 6: 184 ب «28» من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 و 5. راجع للحديث الأول. الكافي 1: 539 ح 4 و التهذيب 4: 128 ح 366.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست