responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 424

نفقته الأصلية، مما يحتاج إليه في سفره كالمحمولة.

[الوصف الرابع: ان لا يكون هاشميا]

الوصف الرابع: ان لا يكون هاشميا.

فلو كان كذلك، لم تحلّ له زكاة غيره، و يحلّ له زكاة مثله في النسب (1).

و لو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس، جاز له أن يأخذ من الزكاة و لو من غير هاشمي، و قيل: لا يتجاوز قدر الضرورة (2).

و يجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي و غيره (3). و الذين يحرم


مستقرا في وطنه، فلو كان من باقي الأصناف جاز الدفع اليه، و كذا لو أراد السفر أعطي ما زاد على نفقة الحضر. و كذا يعطى لنفقة زوجته و خادمه، إذ لا يجب ذلك على القريب.

قوله: «و يحل له زكاة مثله في النسب».

(1) المراد بالمثل المطلق الهاشمي و إن لم يماثله في الأب الخاص كالعلوي و غيره.

و يتخير مع وجود الخمس و زكاة مثله في أخذ أيهما شاء. و الأفضل أخذ الخمس لأن الزكاة أوساخ في الجملة.

قوله: «و قيل: لا يتجاوز قدر الضرورة».

(2) المراد بالضرورة قوت يومه و ليلته، لا مئونة السنة، لأنه لا يملك من الخمس ما زاد على السنة و هو حقه فكيف المشروط بالضرورة، و هذا هو الأجود. نعم لو لم يندفع الضرورة بدفع قوت اليوم بأن لا يوجد في اليوم الثاني ما يدفع به الضرورة عادة جاز له أخذ ما يندفع به، فلو وجد الخمس قبل فنائه، ففي وجوب رده نظر.

قوله: «و يجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي و غيره».

(3) يستثنى منه النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فإن الأصح تحريم الصدقة عليه مطلقا، و كذا الأئمة (عليهم السلام). و في حكم المندوبة لغيرهم المنذورة، و الموصى بها. و في الكفارة وجهان أصحهما جوازها، فيختص التحريم بالزكاتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست