نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 425
عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الأظهر (1). و هم الآن (2) أولاد أبي طالب، و العباس، و الحارث، و أبي لهب.
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
القسم الثالث: في المتولي للإخراج.
و هم ثلاثة: المالك، و الإمام، و العامل. و للمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه، و بمن يوكله. و الأولى حمل ذلك إلى الإمام (3). و يتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي و الغلات.
قوله: «من ولد هاشم على الأظهر».
(1) رد بذلك على المفيد و ابن الجنيد [1] حيث ذهبا الى تحريم الصدقة و حل الخمس لمن انتسب الى المطلب أيضا و هو أخو هاشم، استنادا إلى رواية [2] لا تنهض بالحجة، مع معارضتها بما هو أقوى منها.
قوله: «و هم الآن».
(2) احترز بالآن عن زمن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فقد كانوا أكثر من ذلك مثل حمزة (عليه السلام)، ثمَّ انقرضوا و لم يبق نسل الا للمذكورين.
قوله: «و الأولى حمل ذلك الى الامام».
(3) خالف في ذلك جماعة من الأصحاب [3] فأوجبوا دفعها اليه ابتداء، لقوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ[4]، فإن الإيجاب عليه يستلزم الإيجاب عليهم. و أوجبوا أيضا دفعها الى ساعيه، و مع تعذرهما الى الفقيه المأمون. و المشهور الاستحباب لأنه أبصر بمواقعها و أخبر بمواضعها، و لقول الصادق (عليه السلام): «لو أن رجلا حمل