responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 423

و قد اعتبرها كثير. و اعتبر آخرون، مجانبة الكبائر كالخمر و الزنا، دون الصغائر و إن دخل بها في جملة الفساق، و الأول أحوط (1).

[الوصف الثالث: ألا يكون ممّن تجب نفقته على المالك]

الوصف الثالث: ألا يكون ممّن تجب نفقته على المالك (2)، كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا، و الزوجة، و المملوك. و يجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب و لو قربوا، كالأخ و العم.

و لو كان من تجب نفقته عاملا (3)، جاز أن يأخذ من الزكاة، و كذا الغازي، و الغارم، و المكاتب، و ابن السبيل، لكن يأخذ هذا ما زاد عن


الجميع. و قد عرفها الشهيد ((رحمه الله)) هنا بأنها «هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى بحيث لا يقع منه كبيرة، و لا يصر على صغيرة» [1]. فلم يعتبر فيها المروة كما اعتبروها في غير هذا المحل، بناء على أن الدليل انما دل على منع فاعل المعاصي و عدم المروة ليس معصية و ان أخل بالعدالة.

قوله: «و الأول أحوط».

(1) لا ريب في أن اعتبار العدالة أولى مع الإمكان، بل ادعى المرتضى على اشتراطها الإجماع [2] و آكد منها اجتناب الكبائر، و ان كان عدم اعتبارهما قويا.

قوله: «ألّا يكون ممن تجب نفقته على المالك».

(2) لأن واجب النفقة غني مع بذل المنفق. فلو لم يبذل له قدر الكفاية من النفقة جاز، إلا الزوجة فان نفقتها مستقرة في الذمة لو لم يدفع. نعم يجوز دفعها إليه في توسعته الزائدة على قدر الواجب بحيث لا يخرج الى حد يتجاوز عادة نفقة أمثاله.

و لو كانت الزوجة ناشزا ففي جواز الدفع إليها مع فقرها وجهان، أجودهما العدم، لأنها غنية بالقوة لقدرتها على الطاعة في كل وقت. و يجوز لها دفع زكاتها الى زوجها، و إن كان ينفق عليها منها.

قوله: «و لو كان من يجب نفقته عاملا. إلخ».

(3) الضابط ان القريب انما يمتنع دفعة لقريبه من سهم الفقراء لقوت نفسه


[1] غاية المراد: 42. و لكن فيه ملازمة التقوى و المروّة.

[2] الانتصار: 82.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست