نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 415
و المكاتب إنما يعطى من هذا السهم، إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته. و لو صرفه في غيره و الحال هذه جاز ارتجاعه (1)، و قيل: لا. و لو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع (2). و لو ادعى أنه كوتب (3)، قيل: يقبل، و قيل:
لا، إلا بالبينة أو بحلف، و الأول أشبه. و لو صدّقه مولاه قبل.
الخصال، و ان عجز عن العتق. و ان كانت مرتبة انتقل بالعجز عن العتق الى غيره من الخصال فلا يتحقق الاحتياج الى العتق، و من ورود النص بجواز ذلك. رواه علي ابن إبراهيم في تفسيره عن العالم (عليه السلام)[1]. و لا فرق بين المخيرة و المرتبة لذكرهما معا في الرواية. و الأجود ان يعطى المكفّر ثمن الرقبة فيشتري هو و يعتق عن نفسه.
قوله: «و لو صرفه في غيره و الحال هذه جاز ارتجاعه».
(1) بناء على ما ذكرناه أولا في قيد هذه الفروع، أو انه مكاتب عاجز عن وفاء مال الكتابة و هو مع ذلك غير فقير، فيجوز حينئذ ارتجاعه لصرفه له في غير ما عين له شرعا. و المراد بالجواز هنا معناه الأعم فإنه لا يجزي حينئذ فيجب ارتجاعه و إعطاؤه غيره، أو صرفه في مال كتابته. و لو قيل بان الدافع مخير بين ارتجاعه، و إخراج الواجب من ماله مرة أخرى، جاز حمل الجواز على المعنى الأخص.
قوله: «و لو دفع اليه من سهم الفقراء لم يرتجع».
(2) هذا أيضا من الفروع التي لا يتعين عندنا إلا بأحد الأمرين، لعدم وجوب البسط. و الحاصل انه متى كان فقيرا مكاتبا جاز الدفع اليه من غير تعيين الصنف، و معه، فان لم يعيّن جاز له صرفه كيف شاء من الوجوه السائغة، و إن عين له سهم الكتابة اقتصر على دفعه فيها.
قوله: «و لو ادعى انه كوتب. إلخ».
(3) الأصح جواز تصديقه ما لم يكذّبه مولاه. و لو صدقه جاز بطريق أولى. و ربما قيل بالمنع أيضا، إلا بالبينة، أو سماع الصيغة لجواز المواطاة.
[1] تفسير القمي 1: 299، التهذيب 4: 49 ح 129، الوسائل 6: 145 ب «1» من أبواب المستحقين للزكاة ح 7.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 415