responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 414

[و في الرقاب]

وَ فِي الرِّقٰابِ و هم ثلاثة: المكاتبون، و العبيد الذين تحت الشدّة (1)، و العبد يشترى و يعتق، و إن لم يكن في شدة، لكن بشرط عدم المستحق (2).

و روي رابع، و هو من وجبت عليه كفارة و لم يجد، فإنه يعتق عنه، و فيه تردد (3).


الإسلام، أو لكون نياتهم ضعيفة في الدين و يرجى باعطائهم قوة نيتهم، أو لكونهم في أطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول، أو رغبوا في الإسلام، أو لمجاورتهم قوما يجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جبوها منهم و أغنوا الإمام عن عامل.

و يمكن ردّ ما عدا الأخير من الأقسام إلى سبيل اللّه، و الأخير إلى العمالة. و بعد تقرّر أنّ الآية لبيان المصرف و عدم وجوب البسط و التسوية، تقلّ فائدة الخلاف لجواز إعطاء الجميع من الزكاة في الجملة.

قوله: «و العبيد الذين تحت الشدة».

(1) المرجع في الشدة إلى العرف لعدم تقديرها شرعا، و لا بدّ من صيغة العتق بعد الشراء، و نية الزكاة مقارنة للعتق.

قوله: «و ان لم يكن في شدة لكن بشرط عدم المستحق».

(2) هذا شرط لإعتاقه من سهم الرِّقٰابِ كما هو المسوق، فلو اشتراه من سهم سبيل اللّه على القول بعمومه كل قربة لم يتوقف على عدم المستحق، بل الأولى الجواز من سهم الرِّقٰابِ أيضا لدخوله في اسم الرِّقٰابِ.

و اعلم أن هذا التفصيل و ما بعده من مسائل متعددة انما يتوجه عندنا في ناذر بسط الزكاة على الأصناف، أو لمريد الاستحباب إذا عين السهم بالنية عند الدفع، و إلا لم يتوجّه هذه الفروع.

قوله: «و روي رابع و هو من وجبت عليه كفارة و لم يجد فإنه يعتق عنه رقبة، و فيه تردد».

(3) منشأ التردد من أن الكفارة ان كانت مخيّرة فلا حاجة الى العتق مع إمكان باقي

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست