responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 416

[و الغارمون]

و الغارمون و هم الذين علتهم الديون في غير معصية، فلو كان في معصية لم يقض عنه.

نعم، لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء، و جاز أن يقضي (1) هو.

و لو جهل في ما ذا أنفقه، قيل: يمنع، و قيل: لا، و هو الأشبه.


قوله: «نعم لو تاب صرف اليه من سهم الفقراء و جاز ان يقضي».

(1) قد تقدم أن الفقير انما يعطى بسبب الفقر مئونة السنة، و ان جازت الزيادة دفعة. و قضاء الدين لا يدخل في المؤنة و انما دخل في قسم الغارم، فان اعتبرنا البسط لم يدخل الدين في سهم الفقراء و ان تاب، و ان لم نعتبره بني توقف الدفع على التوبة على اشتراط العدالة أو اجتناب الكبائر، فان لم نشترطهما لم تعتبر في جواز الدفع إليه التوبة.

و في المسألة إشكال، و هو انه مع صرف المال في المعصية ان لم يجز وفاؤه من سهم الغارمين لم يجز من سهم الفقراء و ان تاب، لأن الدين لا يدخل في سهم الفقراء، و الا لم يكن الغرم قسيما للفقر بل قسما منه. بل اما ان يكون التوبة مسوغة للدفع اليه من سهم الغارمين، أو سهم سبيل اللّه، و اما ان لا يجوز الدفع اليه لوفاء دين المعصية مطلقا. و قد لزم من ذلك احتمالات: عدم الجواز مطلقا اعتبارا بالمعصية المانعة، ذكره العلامة حكاية [1]، و الجواز مع التوبة من سهم الفقراء، و هو الذي اختاره الشيخ [2]، و تبعه عليه جماعة، و الجواز معها من سهم الغارمين، و اختاره المصنف في بعض فتاويه، و الجواز معها من سهم سبيل اللّه، و هو متوجه.

و يمكن حل الإشكال بأن الفقير و ان لم يعط بسبب الفقر الا قوت السنة، لكن إذا دفع اليه ذلك ملكه و جاز له صرفه حيث شاء فيجوز له صرفه في الدين، مع ان


[1] التذكرة 1: 233.

[2] المبسوط 1: 251.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست