نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 407
الخامسة: الدين لا يمنع من زكاة التجارة
، و لو لم يكن للمالك وفاء الا منه. و كذا القول في زكاة المال، لأنها تتعلق بالعين.
[ثمَّ يلحق بهذا الفصل مسألتان]
ثمَّ يلحق بهذا الفصل مسألتان:
[الأولى: العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله]
الأولى: العقار المتخذ للنماء (1) يستحب الزكاة في حاصله. و لو بلغ نصابا و حال عليه الحول وجبت الزكاة. و لا يستحب في المساكن و لا في الثياب و لا الآلات و لا الأمتعة المتخذة للقنية.
حصته ملكا مستقرا بأحد الأمرين.
و مبنى ما ذكره المصنف على ان العامل يملك الحصة بالظهور و لا يتوقف على الإنضاض و حينئذ فيجري حول نصيب العامل من حين ظهوره. و هل له تعجيل إخراج الزكاة بعد الحول و قبل استقرار ملكه بأحد الأمرين؟ قيل: لا، لأن الربح حينئذ وقاية لرأس المال لما لعله يكون من الخسران، فتعلق حق المالك به للوقاية يمنع استقلال العامل بالإخراج. و اختار المصنف الجواز لأن استحقاق الفقراء لجزء منه يخرج ذلك القدر المستحق عن الوقاية.
و جمع العلامة [1] بين القولين فجوز تعجيل الإخراج قبل ذلك مع بقاء الوقاية، فيضمن العامل الزكاة لو احتيج إلى إتمام المال بها، كما تضمن المرأة لو أخرجت زكاة المهر ثمَّ طلقت قبل الدخول. و ردّ بجواز إعسار العامل فلا يتحقق الوقاية. و أجيب بأن إمكان الإعسار أو ثبوته بالقوة لا يزيل حق الإخراج الثابت بالفعل. و لو قيل بعدم ثبوت الزكاة قبل الإنضاض أو ما في حكمه لعدم تمامية الملك كان وجها. و لو قلنا بالثبوت لم يجب تعجيل الإخراج قبل ذلك.
قوله: «العقار المتخذ للنماء. إلخ».
(1) العقار المتّخذ للنماء- كالدكان، و الخان، و الحمام- ملحق بالتجارة، غير أن مال التجارة معد للانتقال و ان لم يتبدل، و هذا قارّ. و في إلحاقه به في اعتبار