نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 406
[الرابعة: إذا ظهر في مال المضاربة الربح]
الرابعة: إذا ظهر في مال المضاربة الربح، كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه، و زكاة الربح بينهما، يضم حصة المالك الى ماله، و يخرج منه الزكاة، لأن رأس ماله نصاب. و لا يستحب في حصة الساعي الزكاة الا أن يكون نصابا (1). و هل تخرج قبل أن ينضّ المال؟ قيل:
لا، لأنه وقاية لرأس المال، و قيل: نعم، لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية، و هو أشبه (2).
الارتفاع الأصلي و هو انتفاؤها، و غايته ان يكون مجازا، و هو أولى من اختلال المعنى مع الحقيقة، أو يقدر لوجوب التجارة عامل محذوف غير السقوط و هو الانتفاء و نحوه، و في عطف المصنف التجارة على المالية- المقتضي لجعل الوجوب مضافا إليهما- تجوز آخر عند المصنف حيث لم يوجب زكاة التجارة، و وجه التجوز استعمال لفظ الوجوب في حقيقته و مجازه، فإنه لغة الثبوت [1] و هو شامل للندب. و اللّه الموفق.
قوله: «و زكاة الربح بينهما يضم حصة المالك الى ماله و يخرج منه الزكاة- إلى قوله- الا أن يكون نصابا».
(1) يعتبر في حصة المالك بلوغ النصاب الثاني لوجود الأول عنده، و في حصة العامل بلوغ النصاب الأول إذ ليس له سواها، نعم لو فرض انه يتجر مع مال المضاربة بماله أيضا و كان نصابا كانت حصته من الربح كحصة المالك. و لو قصر المال الأول عن النصاب ضم إليه الربح فيهما.
قوله: «و هل تخرج قبل أن ينض المال قيل لا- إلى قوله- و هو الأشبه».
(2) المراد بإنضاض المال- لغة- تحوله عينا بعد ان كان متاعا. قال في الصحاح:
و أهل الحجاز يسمّون الدراهم و الدنانير النضّ و الناضّ [2]. و المراد به هنا القسمة و ان كان المال عروضا. و سمّاها بذلك مجازا، أو يريد حقيقته مع الفسخ فإن العامل يملك
[1] انظر النهاية لابن الأثير 5: 152، لسان العرب 1: 793.