responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 408

[الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة و حال عليها الحول]

الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة (1) و حال عليها الحول، ففي العتاق عن كل فرس ديناران (2)، و في البراذين عن كل فرس دينار استحبابا.

[النظر الثالث في من تصرف إليه، و وقت التسليم، و النية]

النظر الثالث في من تصرف إليه، و وقت التسليم، و النية

[القول في من تصرف إليه]

القول في من تصرف إليه و يحصره أقسام:

[الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة]

الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة: (3)

[الفقراء و المساكين]

الفقراء و المساكين و هم الذين تقصر أموالهم عن مئونة سنتهم، و قيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية. ثمَّ من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد،


الحول و النصاب قولان، و عدم اشتراطهما متوجه، و هو خيرة التذكرة [1].

قوله: «الخيل إذا كانت إناثا سائمة. إلخ».

(1) يشترط مع ذلك أن لا تكون عوامل، و ان تكمل للمالك الواحد فرس كاملة، و ان كانت بالشركة كنصف اثنين.

قوله: «ففي العتاق عن كل فرس ديناران. إلخ».

(2) المراد بالفرس العتيق الذي أبواه عربيان كريمان. و بالبرذون- بكسر الباء- خلافه سواء أ كان أبواه أعجميين و هو البرذون بالمعنى الأخص، أم أبوه خاصة و يخصّ باسم المقرف، أم أمه خاصة و يخص باسم الهجين. و في الصحاح البرذون:

الدابة [2]. فعلى هذا يجوز أن يراد بالبراذين في كلام المصنف بقيتها.

قوله: «أصناف المستحقين للزكاة سبعة».

(3) جعلهم سبعة بناء على اتحاد معنى الفقراء و المساكين، و الأشهر كونهم ثمانية


[1] التذكرة 1: 230.

[2] الصحاح 5: 2078 مادة «برذن».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست