نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 408
[الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة و حال عليها الحول]
الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة (1) و حال عليها الحول، ففي العتاق عن كل فرس ديناران (2)، و في البراذين عن كل فرس دينار استحبابا.
[النظر الثالث في من تصرف إليه، و وقت التسليم، و النية]
النظر الثالث في من تصرف إليه، و وقت التسليم، و النية
[القول في من تصرف إليه]
القول في من تصرف إليه و يحصره أقسام:
[الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة]
الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة: (3)
[الفقراء و المساكين]
الفقراء و المساكين و هم الذين تقصر أموالهم عن مئونة سنتهم، و قيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية. ثمَّ من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد،
الحول و النصاب قولان، و عدم اشتراطهما متوجه، و هو خيرة التذكرة [1].
قوله: «الخيل إذا كانت إناثا سائمة. إلخ».
(1) يشترط مع ذلك أن لا تكون عوامل، و ان تكمل للمالك الواحد فرس كاملة، و ان كانت بالشركة كنصف اثنين.
قوله: «ففي العتاق عن كل فرس ديناران. إلخ».
(2) المراد بالفرس العتيق الذي أبواه عربيان كريمان. و بالبرذون- بكسر الباء- خلافه سواء أ كان أبواه أعجميين و هو البرذون بالمعنى الأخص، أم أبوه خاصة و يخصّ باسم المقرف، أم أمه خاصة و يخص باسم الهجين. و في الصحاح البرذون:
الدابة [2]. فعلى هذا يجوز أن يراد بالبراذين في كلام المصنف بقيتها.
قوله: «أصناف المستحقين للزكاة سبعة».
(3) جعلهم سبعة بناء على اتحاد معنى الفقراء و المساكين، و الأشهر كونهم ثمانية