responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 397

و لو أخذه الساعي، و جفّ ثمَّ نقص رجع بالنقصان. (1)

[الخامسة: إذا مات المالك و عليه دين]

الخامسة: إذا مات المالك و عليه دين فظهرت الثمرة (2) و بلغت نصابا، لم يجب على الوارث زكاتها. و لو قضي الدين، و فضل منها النصاب، لم تجب الزكاة لأنها على حكم مال الميت (3)، و لو صارت ثمرا و المالك حي ثمَّ مات، وجبت الزكاة و إن كان دينه يستغرق تركته. و لو ضاقت التركة عن الدين، قيل: يقع التحاص بين أرباب الزكاة و الديّان،


قوله: «لا يجزي أخذ الرطب- إلى قوله- رجع بالنقصان».

(1) هذا إذا أخذه أصلا، أما لو أخذه قيمة صح، و لا رجوع و إن نقص.

قوله: «لو مات المالك و عليه دين فظهرت الثمرة. إلخ».

(2) هذا إذا كان الدين مستوعبا للتركة. و لا فرق حينئذ بين اتحاد الوارث و تعدّده.

و كذا لو لم يستوعب لكن لم يفضل منها للوارث ما يبلغ النصاب. و لا فرق في عدم الوجوب حينئذ بين القول بانتقال التركة إلى الوارث، أو انها على حكم مال الميت، لأنه و إن حكم بانتقالها إليه لكنه يمنع من التصرف فيها قبل الوفاء فلا يتمّ الملك.

و لو فضل للوارث الواحد عن الدين نصاب، أو لكل واحد من المتعدد، ففي وجوب الزكاة عليه- على القول بانتقالها اليه- نظر، من حصول الملك، و عدم تماميته قبل الوفاء، لأنه و ان بقي من التركة بقدر الدين لكن يمكن تلفه قبل الوفاء فلا يتم ملك ما أخذ. و الأولى بناء على الانتقال وجوب الزكاة على الوارث مع بلوغ نصيبه نصابا و ان أمكن عروض الضمان عليه بتلف ما قابل الدين، فإن اتفق ذلك ضمن. و في جواز رجوعه على القابض مع علمه بالحال نظر. و لو قلنا بعدم انتقال التركة إلى الوارث فسيأتي الكلام فيه.

قوله: «و لو قضي الدين و فضل منها النصاب لم تجب الزكاة لأنه على حكم مال الميت».

(3) إذا قلنا بأن التركة على حكم مال الميت الى أن يوفى الدين، سواء أ كان مستوعبا لها أم لا، لا إشكال في عدم وجوب الزكاة على الوارث- و ان فضل له عن الدين نصاب- لعدم ملكه إياه عند صلاحية الوجوب. و على هذا لا فرق بين قضائه الدين

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست