responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 396

[الثانية: إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة]

الثانية: إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض، ضمّت الجميع و كان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد (1).

فما أدرك و بلغ نصابا أخذ منه (2)، ثمَّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر. و ان سبق ما لا يبلغ نصابا، تربّصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا، سواء أطلع الجميع دفعة، أو أدرك دفعة، أو اختلفت الأمران.

[الثالثة: إذا كان له نخل تطلع مرة، و أخرى تطلع مرتين]

الثالثة: إذا كان له نخل تطلع مرة، و أخرى تطلع مرتين، قيل: لا يضم الثاني إلى الأول، لأنه في حكم ثمرة سنتين، و قيل: يضم، و هو الأشبه (3).

[الرابعة: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر]

الرابعة: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبيب.


قوله: «ضممنا الجميع و كان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد».

(1) المراد بالضمّ اعتبار النصاب في الجميع، و تعلق الوجوب مع بلوغ الجميع نصابا. ثمَّ إن اتفقت في القيمة و الجودة تخير في الإخراج من أي موضع شاء، مع اتحاد البلد، أو مع تعدده ان لم نوجب الإخراج في بلد المال، و ان اختلفت اخرج من كل واحدة بحسابها.

قوله: «فما أدرك و بلغ نصابا أخذ منه».

(2) المراد بالإدراك بلوغه الحد الذي يتعلق به الوجوب، أعم من صيرورته تمرا أو زبيبا على مذهب المصنف، أو بدوّ الصلاح على القول الآخر. و إنما يتربص في وجوب الزكاة بإدراك ما يكمل نصابا على مذهب المصنف، أو على تقدير اختلاف وقت الانعقاد و التلون على القول الآخر.

قوله: «و قيل: بضم، و هو الأشبه».

(3) وجوب الضم قوي لأنه ثمرة سنة واحدة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست