responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 398

و قيل: تقدم الزكاة لتعلقها بالعين (1) قبل تعلق الدين بها، و هو الأقوى.

[السادسة: إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه]

السادسة: إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه، و كذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح (2).


و عدمه، و إنّما فرضه في صورة القضاء للتنبيه على الفرق بين القول بانتقال التركة إلى الوارث، و بقائها على حكم مال الميت، مع اشتمالها على نصاب زائد على الدين للوارث المتحد أو نصاب لكل واحد أو لبعضهم دون بعض، فإنه على القول ببقائها على حكم مال الميت، لا فرق في عدم الوجوب على الوارث حينئذ بين قضائه الدين و عدمه، لأن الانتقال اليه لا يحصل الا بالوفاء، و حينئذ لا وجوب، لسبق بلوغ الثمرة حدا يصلح لوجوب الزكاة معه على حصول الملك للوارث. و أما إذا قلنا بانتقاله اليه أمكن الفرق بين ما إذا قضى الدين و عدمه- و إن منعناه من التصرف فيها قبله- لأن القضاء حينئذ يكون كاشفا عن استقرار الملك من حين الموت فيجب عليه الزكاة، بل يتجه القول بالوجوب و ان لم يقض كما مر، فيصير حاصل العبارة المصنف ان مع سبق الموت على بلوغ الثمرة لا تجب الزكاة على الوارث قبل قضاء الدين مطلقا، و لو فرض انه قضاه لم يجب عليه أيضا لبقاء التركة على حكم مال الميت. ففائدة ذكر ذلك بيان حكم المسألة على مذهبه، و الإيماء إلى الفرق بين القولين.

قوله: «و قيل: تقدم الزكاة لتعلقهما بالعين».

(1) هذا هو الأجود لأن التعلق بالعين يوجب خروج قدر الواجب من المال عن ملك المديون- و إن جاز له المعاوضة عنه لو كان حيا- فلا يكون ذلك من التركة التي هي متعلق الدين.

قوله: «و كذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح».

(2) أي مع الشرط المعتبر في بيع الثمرة إذا بيعت قبل بدو الصلاح و هو ظهورها و الضميمة إليها، أو كون المبيع أزيد من عام، أو بشرط القطع إن قلنا باشتراط ذلك. و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست