نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 387
الشرط، و قيل: لا يلزم، و هو الأشبه (1).
المفروض كون الغش مجهولا. و مثله إخراج ما تيقن كونه الواجب و إن كان أقل من ربع عشر الجميع، بخلاف الثانية لأصالة البراءة.
و يشكل الفرق بأن إخراج ما يتيقن وجوده في المال يلحق الأولى بالثانية، كما لو تيقن وجود النصاب الأول و شك في الزائد- و هي الثاني- مرة أو مرتين مثلا، فإنه إذا أخرج ما يجب في المتيقن صار المال مشكوكا في تعلق الوجوب به فلا يجب التصفية، كما لو شك في البلوغ ابتداء. و هذا هو الوجه، و اختاره في التذكرة [1].
و أطلق الشيخ [2] و الأكثر وجوب التصفية مع تيقن النصاب. و اما ما أطلقه المصنف من وجوب التصفية مع المماكسة مطلقا فيجب حمله على ما لو علم النصاب ليوافق الجماعة إذ لا قائل بوجوب التصفية مع الشك في النصاب.
و اعلم أن الواجب من التصفية على تقدير وجوبها ما يتحقق معه معرفة الغش، فإن اتحد القدر في أفرادها كفى تصفية شيء منها، و إن اختلف مع ضبطه في أنواع معينة سبك من كل نوع شيئا، و ان لم ينضبط تعين سبك الجميع عند من أوجبه.
قوله: «و قيل: لا يلزم، و هو الأشبه».
(1) المشهور عدم صحة الشرط لمنافاته للدليل الدال على وجوب الزكاة على مالك المال، و إطلاق النص [3] بكون الزكاة على المقترض فعلى هذا يبطل الشرط و القرض أيضا لاشتماله على شرط فاسد. نعم لو تبرع المقرض بالإخراج بإذن المديون صحّ.
و لقائل أن يقول: شرط الزكاة على المقرض قد يكون بمعنى ثبوتها على المشروط عليه ابتداء بحيث لا يتعلق بالمديون وجوب النية و يكون المقرض مؤديا لها عن نفسه بسبب الشرط، و هذا المعنى يتّضح [على] [4] القول بفساد اشتراطه، لمنافاته المشروع من شرط إيجاب العبادة على غير من يخاطب بها، و الدليل الدال على عدم