responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 388

[الخامسة: من دفن مالا و جهل موضعه]

الخامسة: من دفن مالا و جهل موضعه، أو ورث مالا و لم يصل إليه (1) و مضى عليه أحوال ثمَّ وصل إليه زكّاه لسنة استحبابا.


وجوب الزكاة على غير المالك، و قد يكون بمعنى تحمل المشروط عليه لها عن المديون و إخراجها من ماله عنه مع كون الوجوب متعلقا بالمديون. و هذا الوجه لا مانع منه لأن المقرض لو تبرع بالإخراج عنه بإذنه صحّ، فيجوز اشتراطه لأنه أمر سائغ لا ينافي المشروع، و يدخل في عموم صحيحة منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) في رجل استقرض مالا و حال عليه الحول و هو عنده، فقال: «إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، و إن كان لا يؤدي أدى المقترض» [1]. فعلى هذا إن و في المقرض بالشرط، و الّا وجب على المديون الإخراج عملا بظاهر الرواية، و لأنّ دين الإنسان لو وجب على شخص اداؤه بنذر و شبهه لا يسقط عن المديون بامتناع من وجب عليه أداؤه منه.

لا يقال: يمتنع النية حينئذ منه لأنها لا تعتبر الا من المالك، أو وكيله عنه.

و هنا إذا وجب على المقرض الوفاء بالشرط كانت نيته عن نفسه عملا بمقتضى لزوم الشرط، بخلاف المتبرع إذا أخرجها بإذن من وجبت عليه فإنه يوقع النية عنه لعدم وجوبها عليه.

لأنا نقول: لا منافاة بين نيّتها عمّن وجبت عليه مع الحكم بوجوبها على المخرج كما في النائب في العبادة باستئجار و نحوه، و حينئذ فينوي إخراجها لوجوبها عليه بالشرط، و على المالك بالأصالة، و يكون شرطها على المقرض إذنا له في الإخراج ان صرح له بتولي الإخراج، و إلّا افتقر الى اذنه أو دفعها اليه ليتولى هو النية.

قوله: «أو ورث مالا و لم يصل إليه».

(1) المراد بوصوله إليه تمكنه من قبضه و ان لم يكن في يده. و في حكم وصوله إليه وصوله الى وكيله كذلك.


[1] الكافي 3: 520 ح 5، التهذيب 4: 32 ح 83 و فيهما «المستقرض»، الوسائل 6: 67 ب «7» من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست