responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 386

نصابا، ثمَّ لا يخرج المغشوشة عن الجياد.

[الثالثة: إذا كان معه دراهم مغشوشة]

الثالثة: إذا كان معه دراهم مغشوشة، فإن عرف قدر الفضة، أخرج الزكاة عنها فضة خالصة، و عن الجملة منها (1). و ان جهل ذلك و أخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا. و ان ماكس سألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب (2).

[الرابعة: مال القرض ان تركه المقترض بحاله حولا]

الرابعة: مال القرض ان تركه المقترض بحاله حولا، وجبت الزكاة عليه دون المقرض. و لو شرط المقترض الزكاة على المقرض، قيل: يلزم


لو كان الغش من الجنس كخشونة الجوهر وجبت إذا بلغ المجموع نصابا و كان له الإخراج بالقسط إن لم يتبرّع بالأجود.

قوله: «فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة و عن الجملة منها».

(1) الواو هنا بمعنى أو، بمعنى أنه مخير بين الإخراج عن الخالص خاصة منه، أو عن الجملة منها، لان المفروض كون الخالص معلوما، فلو كان معه ثلاثمائة درهم و الغش ثلثها تخيّر بين إخراج خمسة دراهم خالصة، أو إخراج سبعة دراهم و نصف من الجملة مع تساوي الغش في كل درهم، أما لو علم قدر الفضة في الجملة لا في الافراد الخاصة فلا بد من الإخراج عن الجملة جيادا أو ما يتحقق معه البراءة.

قوله: «و ان جهل ذلك و أخرج عن جملتها من الجياد جاز أيضا و ان ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب».

(2) المراد بالمماكسة الماشحة في إخراج ما يعلم معه براءة الذمة. و إنما يلزم بالتصفية مع العلم بوجود النصاب في المال و الشك في الزائد لا مع الشك في بلوغ النصاب في الجميع، لأصالة عدمه، و الشك في الشرط. و الفرق بين الصورتين تعلق الوجوب بالمال في الاولى فلا يتيقن البراءة إلا بالتصفية، أو إخراج الخالص عن الجميع لأن

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست