responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 382

و لو كان كله مراضا لم يكلّف شراء صحيحة (1).

و لا تؤخذ الربيّ (2) و هي الوالدة إلى خمسة عشر يوما، و قيل: إلى خمسين، و لا الأكولة (3) و هي السمينة المعدة للأكل، و لا فحل الضراب (4).


الصحيح إذ لا يزيد الشنق على عدمه.

قوله: «و لو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة».

(1) ثمَّ ان اتفق المرض تخير في الإخراج، و الّا وجب التقسيط و إخراج وسط يقتضيه، أو إخراج القيمة كذلك.

قوله: «و لا تؤخذ الربيّ».

(2) الربيّ بضم الراء و تشديد الباء- هي العنز الوالد عن قرب، و جمعها رباب بالضم. قال في سرّ العربية: «يقال: امرأة نفساء، و ناقة عائذ، و نعجة رغوث، و عنز ربّى» [1]. و ربما أطلقت الربيّ على الشاة و الناقة أيضا. نص عليه الجوهري [2]. و مراد المصنف هنا ما هو أعم منها و هو مطلق النعم الوالد. و مقتضى جعلها نظيرة النفساء أن المانع من إخراجها المرض لان النفساء مريضة، و من ثمَّ لا يقام عليها الحد فلا يجزي إخراجها و ان رضي المالك. و يحتمل كون المانع الإضرار بولدها فلو رضي بإخراجها جاز. و الأجود الأول. نعم لو كانت الجميع ربّى لم يكلف الإخراج من غيرها كالمراض.

قوله: «و لا الأكولة».

(3) بفتح الهمزة، و لو دفعها المالك جاز.

قوله: «و لا فحل الضراب».

(4) المراد به القدر المحتاج اليه لضرب الماشية عادة، فلو زاد عن ذلك كان بحكم غيره. و لو أراد المالك دفعه لم يجز إلا بالقيمة. و اختلف في عدّ المحتاج اليه، و الأولى عدّه. و لو كانت كلها فحولا عدّ الجميع و اخرج منها.


[1] فقه اللغة للثعالبي: 141. بتفاوت.

[2] الصحاح 1: 131 مادة «ريب».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست